“هيئة النقل”: بدء تطبيق الرصد الالي لـ (6) مخالفات في تأجير الحافلات والنقل الدولي .. 21 أبريل
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-03-11أوضحت الهيئة العامة للنقل ان التطبيق الرسمي للرصد الآلي لمخالفات أنشطة تأجير الحافلات والنقل الدولي للركاب بالحافلات في جميع مناطق ومدن المملكة سيبدأ في 21 أبريل.
وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن الرصد الآلي يشمل 6 مخالفات تتوزع على نشاط تأجير الحافلات ( تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل – تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية – استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد) بينما مخالفات نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات تشمل ( تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل – تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية – استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد)، داعية في الوقت نفسه الشركات و المؤسسات العاملة في تأجير الحافلات و النقل الدولي للركاب بالحافلات الى تصحيح أوضاعها وكذلك التأكد من عدم سير أي حافلة على الطرقات دون وجود بطاقة تشغيل سارية.
وذكرت، أن الرصد الآلي للمخالفات ينسجم مع الدور الإشرافي والرقابي على أنشطة النقل العام وإلى اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات الصادر من المهندس ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، مشددة على حرصها على رفع معدلات الامتثال لهذه الأنشطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وحسب اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص و تأجير و توجيه الحافلات، فان غرامة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص تبلغ 5 آلاف ريال و ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي 4 آلاف ريال و غرامة ممارسة النشاط بترخيص منتهي 5 آلاف ريال وكذلك الامر بالنسبة لغرامة ممارسة النشاط بترخيص ” ملغي”، بينما غرامة تشغيل سائق او سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية تبلغ ” ألف ” ريال، فيما غرامة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5 آلاف ريال و تبلغ غرامة تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3 آلاف ريال و التأخير في تجديد بطاقة التشغيل ” ألف ” ريال، بينما غرامة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمدة تبلغ 5 آلاف ريال .
ونصت اللائحة في نشاط تأجير الحافلات، إبرام عقد تأجير سائق او بدون سائق مع الأطراف لكل عملية تأجير، حيث يقتصر التعاقد مع الأطراف التالية (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص لدعم تنفيذ عقود النقل – المرخص لهم في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى متى ما تطابقت المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المؤجرة مع المعتمدة لتلك الأنشطة – الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لنقل المنسوبين والضيوف في رحلة الذهاب و العودة)
بينما ألزمت اللائحة شركات نشاط توجيه الحافلات إبرام عقد وساطة الكترونية لتقديم خدمات النشاط لتوجيه الحافلات لنقل الركاب، حيث يقتصر على الأطراف (المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص – المرخص لهم في أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تأجير الحافلات) كما حظرت اللائحة على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له بدون الحصول على ترخيص ممارسة نشاط اخر، بينما قصرت اللائحة تقديم خدمات النشاط داخل المدن مع إمكانية تقديمها بين المدن بعد الموافقة من الهيئة.