أخبار العقارالأخبار

منع مزاولة أعمال الوساطة الفردية في العقار

تم النشر في الجمعة 2015-10-23

كف جهات مختصة على إعداد نظام متكامل يمنع أي شخص من مزاولة أعمال الوساطة والتسويق في القطاع العقاري بشكل منفرد، إذ لا بد له من الانتساب إلى إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب العقارية الحاصلة على سجل تجاري، واشتراك في غرفة التجارة والصناعة، ولديها ترخيص بمزاولة المهنة.

ويستهدف النظام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يعملون في الوساطة والتسويق كعمل إضافي؛ دون أن يكونوا متفرغين له على أن يتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارات التجارة والصناعة، والإسكان، والعدل حتى لا يتم قبول أي وساطة في عمليات البيع ما لم يكن الوسيط أو المسوق حاملا لبطاقة تؤكد انتماءه إلى إحدى الشركات أو المؤسسات العقارية. وفق ضوابط تشمل وضع قائمة سوداء للمخالفين والمتلاعبين في السوق لمنعهم من العمل لدى أي مكتب آخر

و نقلت عكاظ   في تقريرها اليوم ان بداية الفكرة خرجت من اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة التي يرأسها خالد الغامدي، ليتم تشكيل لجنة منبثقة عنها مكونة من عدة أعضاء يرأسها عضو اللجنة رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري من أجل وضع كافة التصورات الخاصة بالقطاع الخاص تمهيدا لرفعها ضمن الملف التنظيمي.

وحول تفاصيل هذا المشروع الذي يجري العمل عليه، أوضح رئيس اللجنة المنبثقة عبدالله الأحمري أن اللجنة العقارية في غرفة جدة برئاسة خالد الغامدي ناقشت آلية صرف بطاقات للمسوقين العقاريين غير المتفرغين، شريطة أن يكون سعودي الجنسية.
 وأضاف: البطاقات هدفها إثبات انتماء المسوق الوسيط الذي سيتم تعريفه تحت مسمى «العضو المنتسب للمكتب العقاري» إلى جهة معترف بها يعمل تحت مظلتها وفق ضوابط محددة لحفظ حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها المسوق، والمواطن، وأصحاب العقارات أو أصحاب الشركات والمؤسسات.
 ومضى يقول: العدد المتوقع للمستفيدين من النظام فور تطبيقه يصل إلى نحو 10 آلاف سعودي إذ أن هناك الكثير من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص يعملون في هذا المجال من أجل تحسين دخلهم لذلك لابد من إيجاد ضوابط تضمن العمل.
وعن أبرز الضوابط التي يجهزون لها، قال: من بين تلك الضوابط عدم تنقل العضو من مكتب إلى آخر، وذلك عن طريق اتفاق يتم إبرامه بين صاحب المؤسسة العقارية والعضو.

وأضاف: هذه الاتفاقيات تضمن حقوق الأعضاء المنتسبين كونهم لا يملكون سجلات تجارية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أو تراخيص بمزاولة المهنة؛ لذلك هم بحاجة إلى الانتماء لهذه المؤسسات المعتمدة لدى الجهات الرسمية.

 وبسؤاله عمن يضمن حقوق العضو المنتسب إذا حدث خلاف مع الجهة التي ينتمي لها؛ قال: إذا كان هناك تعسف من قبل صاحب الشركة أو المؤسسة ضد من يعمل تحت مظلته من الأعضاء المنتسبين؛ فإن للعضو حق اللجوء إلى طائفة دلالي العقار التي ستضمن حقوق الطرفين بالإضافة إلى الجهات التنظيمية الأخرى؛ وفي الأصل فإن هذه المكاتب تستطيع تأمين حقوق الأعضاء من أي محاولة تلاعب قد ينفذها البعض نتيجة عدم إلمامهم بالطرق الضامنة لمستحقاتهم.

وتطرق في حديثه إلى أن العضو المنتسب إذا ظهر منه مخالفات أو تلاعبات في الأسعار؛ فإن للمكاتب الحق في استبعاده عن ممارسة المهنة، ووضعه في قائمة تطلع عليها المكاتب الأخرى حتى لا يعمل في مكتب آخر وذلك بهدف حماية السوق العقارية من المتلاعبين، مضيفا: حتى يتم وضع الأسماء في القائمة؛ لابد أن تثبت المؤسسة العقارية مدى تورط العضو في المخالفة التي تستحق إيقافه.

وأفاد بأن اللجنة تعمل على جميع النواحي الإجرائية، والنظامية، والقانونية، تمهيدا لإقراره في اللجنة ثم رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات بشأنه.
 وعزا سبب هذا النظام إلى عدة أسباب أبرزها دعم أصحاب الدخول المحدودة عبر توفير دخل إضافي لهم مع إحلالهم مكان العمالة الوافدة التي تورطت في ارتفاع أسعار العقارات وإيصالها إلى مستويات عالية، مضيفا: عندما يكتمل المشروع سيتم تلقائيا القضاء على المتلاعبين في السوق المعتمدين على أعمال الغش، والتدليس، والغبن من خلال التغرير بالمشترين، والبيع في مخططات عشوائية، وتنفيذ عمليات بيع على أراض حكومية تم الاستيلاء عليها أو أراض عليها ازدواجية ملكية.

وأشار إلى أن التنظيم الجديد سيوقف تماما تسويق العقارات في المناطق العشوائية غير الموثقة ولا المرخصة، وسيمنع الترويج لأراض لا يوجد لها صكوك.

وبين في حديثه أنه سيتم طلب ورقة تعريف من العمل الذي ينتمي له العضو المنتسب مع اشتراط عدم تعارض عمله في العقار مع عمله الرسمي على ألا يلزم بدوام بقدر ما يكون له حضور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock