«مصفي مساهمة»: «التجارة» تحرمني من 24 مليوناً مستحقة بحكم نهائي
تم النشر في الثلاثاء 2018-02-27
رفع مصفي إحدى المساهمات العقارية، شكوى للجهات العليا، طالب فيها بإلزام وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات بتنفيذ حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف الإداري بالرياض ومكتسب القطعية، يقضي بسدادها مبلغ 24 مليون ریال، عبارة عن أتعابه نظير عقد خدمات واستشارات وتسوية مستحقات لدى الغير، تم توقيعه بين الطرفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل ست سنوات، عندما أقام مصفي المساهمة العقارية دعوى ضد اللجنة أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، طالب فيها بسداد قيمة مبلغ 37 مليون ریال، قيمة عقد أبرمه معها، نظير الخدمات التي قدمها، إلا أن اللجنة رفضت السداد بحجة فسخ العقد معه، وردت بعدم استحقاقه لأي أتعاب كون العبرة في النتيجة وليس في الجهد، وطلبت رد الدعوى.
وتمسك المصفي بأتعابه طيلة ثلاث سنوات، نظير ما قدمه في الفترة التي سبقت فسخ العقد، مبينا أنه أنجز مراحل متقدمة من الأعمال الموكلة إليه.
وقدرت المحكمة استحقاق المصفي مبلغ 24 مليون ریال، مقابل إنجازه 70% من العقد، كون العبرة لما أنجزه من عمل، وخلصت في حكمها إلى أن «المصفي قدم الخدمات المطلوبة منه والموكلة إليه وفق العقد دون تقصير منه، وأن الأعمال المتبقية كانت متعلقة بموقف وزارة التجارة التي ترى -حسب وجهة نظرها- أن استحقاق الثمن مبني على إتمام العمل وليس الجهد المبذول، وهو ما تراه المحكمة هضما لحقوق المدعي وأكل أموال الناس بالباطل»، بحسب “عكاظ”.
واعترضت وزارة التجارة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي بدورها درست ملف القضية وانتهت بتأييد الحكم محمولا على أسبابه «ولا يغير من ذلك اعتراض وزارة التجارة من أقوال لا أثر لها على نتيجة الحكم»، وبات الحكم قطعيا.
وفيما اتهم المصفي، اللجنة بما اعتبره مماطلة في تسليمه حقه، علق المتحدث باسم لجنة المساهمات العقارية
في وزارة التجارة سعد آل مسعود، بالقول «إن اللجنة تتابع تنفيذ القرار الصادر وتم الحجز على الحساب الخاص بالمساهمة وسيتم التنفيذ مباشرة بعد توفر مبالغ في المساهمة»، دون أن يحدد موعدا محددا.
لكن المصفي أكد أن منطوق الحكم لم ينص على استقطاع المبلغ من أموال أي مساهمة، بل نصه ملزم للجنة بأن تدفع المبلغ
المحكوم به من حسابها، وهو حكم قطعي لا طعن عليه، لافتا إلى أن اللجنة تملك الأموال الكافية لتنفيذ الحكم، وقال: «لا أعرف سر هذا التسويف والمماطلة،تارة تتحجج بعدم امتلاكها المبلغ، وتارة بأنها سترفع التماسا ضد الحكم النهائي»، مضيفا أن ذلك لا يعفيها من التنفيذ، وبعده لها أن تفعل ما تراه مناسبا.
«الالتماس» لا يوقف حكم التنفيذ
من جانبه، أكد رئيس محكمة رابغ السابق المستشار القضائي بمبادرة تكامل للمعونة القضائية، الشيخ عبدالله بن محسن الصاعدي، أن الجهة التي يصدر عليها حكم نهائي، ملزمة بتنفيذ الحكم طالما اكتسب القطعية، وأن طلب الالتماس لا يترتب عليه وقف التنفيذ ما لم يصدر أمر من محكمة الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم، وذلك وفق المادة 201 والمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 10 من نظام التنفيذ.
وشدد على أن طلب الالتماس بإعادة النظر في الحكم يكون من الجهات العليا (المقام السامي) ولا يوقف ذلك تنفيذ منطوق الحكم، إلا بأمر محكمة الاستئناف حفاظا على الحقوق وصيانة لها.