مختصون : شركات تصادر حقوق المستهلك وتتجاهل تعليمات التجارة
تم النشر في الثلاثاء 2015-12-29
حذر مختصون من استمرار بعض المحلات التجارية والشركات ، على مصادرة حقوق المستهلك والتي لاتتفق مع التعاليم والأنظمة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة منذ ثلاث أعوام وتأكيدها على منع وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” وأكدت على أن من حق المستهلك نظامياً إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للموصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها، وأن التنبيه عن ذلك لا يقلل من الجهود الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التجارة في حماية المستهلك.
وقال المستشار والباحث في الشؤون الاجتماعية سلمان العُمري بحسب تقرير البلاد أنه قد بالرغم من التعميم والتنبيه على كافة الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية على حق المستهلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة إرتكاب أية مخالفة للنظام، وطالبتهم الوزارة بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من قيام بعض المحلات التجارية بإزالة عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” سواء في الفواتير أو داخل المحلات إلا أن الواقع الفعلي للكثير من المحلات يؤكد على عدم الإلتزام بالتعليمات والأنظمة، وقبل ذلك الشرع وهو ما أكدت عليه اللجنة الدائمة للإفتاء حيث أفتت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبّرؤه من العيوب الموجودة في السلعة لأنها كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب، وقال ابن قدامه في المغني (4/238) : أنه متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواءً كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي – صلى الله عليه وسلم – الخيار بالنصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولآن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب