مجلس الوزراء يخفض ضريبة الدخل إلى 20% على الأنشطة الاستثمارية في الغاز
تم النشر في السبت 2018-04-14
وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر ضريبة الدخل وتطبيقها على كافة الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز في المملكة إلى 20%، والقرار يقضي بتعديل سعر ضريبة الدخل من 30% إلى 20% وتطبيقها حصراً على الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز في المملكة ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2018م.
ووفقا للقرار فلن يكون لهذا التعديل أي تأثير سلبي على إيرادات المملكة أو قدرتها على تقديم الخدمات العامة، حيث سيستمر حصول الحكومة على الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ويأتي نظام ضريبة الدخل الجديد اتساقًا مع رؤية المملكة 2030، وكجزء من حزمة أوسع من الإصلاحات المالية في المملكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على مقدرات المملكة وشعبها. وسيؤدي تطبيق سعر ضريبة الدخل على كافة الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز إلى تحفيز الاستثمارات في مجال الغاز في المملكة وتعزيز التنافسية في صناعة النفط الخام والغاز في المملكة.
وستنشأ عن هذه الخطوة، مجالات مختلفة في صناعة المواد الهيدروكربونية قد تقتضي أسعارًا ضريبية مختلفة، وتدفع شركة أرامكو السعودية الضرائب عملًا بنظام ضريبة الدخل والريوع ووفقًا للامتياز الممنوح لها. وبناء على ذلك، تخضع أرامكو السعودية لسعرين ضريبيين؛ 20% على أعمالها في قطاع الغاز و50% على إنتاجها من النفط الخام؛ وتدفع ريوع تصاعدية بنسبة 20% على إنتاجها من النفط والمكثفات.
والى نص قرار مجلس الوزراء:
قرار رقم (369) وتاريخ 10-7-1439هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33610 وتاريخ 9-7-1439هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01-3816-1439 وتاريخ 3-6-1439هـ، في شأن تعديل نظام ضريبة الدخل.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (32098) وتاريخ 2-7-1439هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (884) وتاريخ 4-7-1439هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (122-27) وتاريخ 9-7-1439هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3192) وتاريخ 10-7-1439هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إلغاء الفصل (العاشر) “ضريبة استثمار الغاز الطبيعي”.
2- إضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى المادة (الأولى)، بالنصين الآتيين:
“استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى”.
“نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية”.
3- تعديل الفقرة (و) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي: “و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص”.
4- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: “ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويعد هذا الوعاء الضريبي مستقلاً عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى”.
5- تعديل الفقرة (ب) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: “ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20٪)”.
6- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: “هـ – تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة”.
7- تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي:
“1- الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعاً منه الدخل المعفى.
2- الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي”.
8- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الحادية والعشرين)، بالنص الآتي: “د- لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية من الوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي للمكلف الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً”.
ثانياً: يسري العمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 1-1-2018م.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاء والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ التعديلات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، على أن تراعى الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.