حماية المستهلك تطالب بمعالجة اشكاليات طلبات المتقدمين لصندوق التنمية العقاري
تم النشر في الخميس 2020-02-06
بالإشارة إلى ما ورد لجمعية حماية المستهلك من شكاوى عبر البريد المسجل، من المستهلكين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى صندوق التنمية العقارية لما قبل تاريخ 23/07/1432هـ، بما يخص عدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقاً لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء هذه الطلبات من رأس ماله الحالي، ومن منطلق اهتمام الجمعية لكل ما يهم شؤون المستهلك وبناء على اختصاصاتها بمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، فقد تم توجيه خطاب إلى المشرف العام على صندوق التنمية العقارية للاستفسار عن ما تم اتخاذه من اجراءات لمعالجة اشكاليات طلبات القروض، وذلك بناء على:
قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 22/03/1435هـ والمتضمن: اعتماد تنظيم الدعم السكني على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ23/07/1432هـ فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات- الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم- تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
كذلك بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (554) وتاريخ 23/09/1440هـ والمتضمن تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 05/03/1435هـ ليكون بالنص الآتي: ثالثاً: 1- تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية. 2- استثناء من الفقرة (1) أعلاه، يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ23/07/1432هـ وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، أخذاً في الاعتبار مدة انتظار المتقدمين.
وإشارة إلى برقية رقم (9624/م ب) وتاريخ (22/11/1430هـ) والمتضمنة توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
وحيث أن الأحكام الصادرة سابقة للقرار رقم (554) وتاريخ 23/09/1440هـ، ولما تضمنته البرقية الصادرة من الديوان الملكي برقم (55155) وتاريخ 28/09/1440هـ باتخاذ إجراءات حيال طلبات القروض السكنية المقدمة إلى الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/07/1432هـ..
وتود الجمعية توضيح ما تم بناء على ما وردها من رد صندوق التنمية العقارية بهذا الخصوص:
إطلاع الجمعية على قرار داخلي يخص المتقدمين بطلبات القروض السكنية التي لديهم أرقام قبل تاريخ 23/07/1432هـ، بأنه يتم العمل حالياً على وضع آلية لمعالجة جميع الطلبات التي لدى أصحابها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
وعليه تشكر الجمعية تفاعل صندوق التنمية العقارية مع الاستفسار الموجه لهم من قبل الجمعية، وسوف تتم المتابعة وإطلاع المستهلكين المتقدمين بالشكاوى المذكورة أعلاه على الآلية عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية عند صدورها.