بعد شهرين.. إلزام محلات المجوهرات بنموذج موحد للفواتير
تم النشر في الجمعة 2016-06-10
تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، بعد شهرين، في متابعة تنفيذ التعديلات التي أقرتها على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والتي تتضمن إلزام محلات المجوهرات بنموذج موحد للفواتير.
وكان وزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة، قد أقر التعديلات الجديدة؛ والتي تَضَمّنت حظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في اللائحة؛ إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها.
وتَضَمّنت التعديلات أن يكون الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
واشتملت التعديلات على إلزام أصحاب المحلات المرخص لهم، بالالتزام بنموذج الفواتير المرفق بالقرار، وأن يعطى كل مشترٍ نسخة منها، مع الاحتفاظ بهذه الفواتير بمحلاتهم لمدة خمس سنوات على الأقل؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.
وتَضَمّنت تعديلات اللائحة، إضافة فقرة جديدة، تنص على إلزام محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باستعمال الموازين عند البيع، ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.
وفيما يلي نص القرار الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية:
“قرر وزير التجارة والصناعة بما له من الصلاحيات، وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/ 7/ 1403هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1000- 14- 1- 33) وتاريخ 28/ 3/ 1406هـ، وتعديلاتها؛ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرة (ب) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ لتصبح بالنص الآتي:
“الأحجار الكريمة المفردة والمعادن الثمينة إلا إذا كانت الأحجارمصحوبة بشهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى، وأن تكون المعادن مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد ووزن الفصوص المركّبة على المعدن إن وجدت، وتحديد نسبة وزنها إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص”.
ثانياً: تعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، لتصبح بالنص الآتي:
“يُحظر ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الأخرى ذات القيمة المنصوص عليها في هذه اللائحة إلا بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها، ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، وتكون مدة الترخيص (3) سنوات من تاريخ الإصدار”.
ثالثاً: تعديل الفقرة (أ) من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ لتصبح بالنص الآتي:
“على أصحاب المحلات المرخص لها وفقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية، الالتزامُ بنموذج الفواتير المرفق بهذا القرار، وأن تعطي كل مشترٍ نسخة منها، والاحتفاظ بهذه الفواتير بمحلاتهم لمدة خمس سنوات على الأقل؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة”.
رابعاً: يضاف إلى المادة (19) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فقرة جديدة، ويكون نصها كالآتي:
“على محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة استعمال الموازين عند البيع، ووضعها في أماكن معزولة عن أي مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك”.
خامساً: تعديل المادة (25) مكرر من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ لتصبح بالنص الآتي:
“يكون أخذ العينات للفحص أو التحليل عند وجود شبهة قوية بمخالفتها لما يقضي به النظام ولائحته التنفيذية، بمعرفة الموظفين المختصين المشار إليهم في المادة (13) من النظام، ووفقاً للقواعد والإجراءات التالية:
أ ) يتم أخذ العينات بموجب محضر سحب عينة؛ بحيث يتم إيضاح ما يلي:
1- نوع العينة.
2- عيارها.
3- وزنها.
4- اسم صاحب العينة.
5- تاريخ أخذ العينة.
6- اسم آخذ العينة ووظيفته وتوقيعه.
ب) تُدَوّن بيانات العينة في دفتر بأرقام متتابعة لكل سنة، ويُرصد رقم القيد، ثم تُرسل العينة إلى المختبر المختص لإجراء الفحص أو التحليل.
ج) يختص بالفحص والتحليل المختبر المتخصص التابع لوزارة التجارة والصناعة أو أي مختبر آخر يصدر باعتماده قرار من وزير التجارة والصناعة.
د) يتعين إتمام الفحص أو التحليل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينة.
هـ ) إذا أثبت الفحص والتحليل عدم مطابقة العينة لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية، يتم إخطار التاجر بذلك.
و) في حالة اعتراض التاجر على نتيجة الفحص يتم إحالة العينة التي لدى التاجر إلى أحد المختبرات المعتمدة لفحصها.
ز) إذا لم يُبلغ التاجر بنتيجة الفحص أو التحليل في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ أخذ العينة، اعتُبرت إجراءات الحجز لاغية ما لم يتم إشعار التاجر بسبب التأخير قبل نهاية هذه المدة.
ح) إذا ثبت من الفحص أو التحليل مطابقة العينة لما قضى به النظام ولائحته التنفيذية، يتم تسليمها لصاحبها مع إبلاغه بالنتيجة رسمياً، وإذا كانت غير ذلك فتُتخذ بشأنها الإجراءات الواردة في المواد (24 و25) من هذه اللائحة.
سادساً: يُنشر هذا القرار ومرفقاته في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به بعد مضيّ ستين يوما من تاريخ النشر”.