“التجارة” صدور حكم قضائي في مخالفة تستر بتعبئة التمور المغشوشة
تم النشر في الخميس 2017-08-24
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض يثبت مخالفة مواطن ومقيمان شقيقان من جنسية عربية لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بعد أن كشفت الوزارة تورطهم في تعبئة التمور داخل مسبح استراحة ملوث جنوب الرياض .
وأوضحت الوزارة أن مراقبيها رصدوا ضلوع العاملين في المقر بحشو التمور بثمار اللوز والتين وأنواع أخرى متعددة من المكسرات والفواكه المجففة ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها وتزوير علامات مشهورة عبر ملصقات وضعت على أغلفتها الخارجية لإيهام المستهلكين بجودتها العالية, حيث أظهرت نتائج التحقيقات أن الدخل السنوي للمتستر عليهم جراء بيع التمور المغشوشة عن طريق المؤسسة المسجلة بإسم المواطن بلغ حوالي 6 ملايين ريال سنوياً .
وتشير تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغ عن استراحة عشوائية في مدينة الرياض استغلت في تخزين التمور ومواد غذائية أخرى بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وخلال تفتيش المقر لاحظ المراقبون وجود كميات كبيرة من التمور والفواكه المجففة الفاسدة داخل دورات مياه ومقرات العمالة، إضافة إلى كميات كبيرة من الملصقات والعبوات المزورة المعدة لغش وخداع المستهلكين .
وضبط المراقبون كذلك فواتير شراء وأختام وبطاقة صرف آلي بحوزة المتستر عليهم في بيع وتسويق الكميات في السوق المحلية، وأثناء التحقيق أقر المتهمان باستخدامهم الحساب البنكي الشخصي في أعمال المؤسسة كما ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية ، كما ضبطت 8 مكائن يدوية لتعبئة وتغليف التمور و180 كرتوناً معبأ عدد كبير منها بتمور محشوه باللوز، إضافة إلى 45 كرتوناً يستخدم لأغراض التعبئة، و150 ألف ملصق يحمل عبارة تمور عالية الجودة و”خلاص فاخر” و”سكري فاخر” وغيره، وأكثر من 600 كرتون فارغ كتب عليه عبارة “خلاص أشيقر” .
وبناء عليه أغلقت الوزارة المقر وضبطت جميع الكميات، واستكملت متابعة تطبيق العقوبات على المخالفين, حيث أحيلت القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكماً يقضي بإدانة المواطن والمقيمان الشقيقين من جنسية عربية بمخالفة نظام مكافحة التستر والحكم بغرامة مالية على المتستر والمتستر عليهم، وإبعاد المتستر عليهما عن البلاد ومنعهما من دخول المملكة .
واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى .
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر, التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات .