“التجارة “تعاقب مواطناً ووافداً بالتشهير والغرامة بعد بإدانتهما بجريمة التستر التجاري
تم النشر في الخميس 2018-12-13
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين
كما أقر المواطن بشراء الوافد المتستر عليه لفرعين تابعين للمؤسسة ونقل ملكيتهما باسم المواطن المتستر، وذلك إثر خلاف مع مالكها السابق؛ ومن ثم تشغيلهما ليتم بعد ذلك التنازل عن فرعين وإغلاق الفرع الثالث من الوافد المتستر عليه، وبإقرار المدان الأول بتمكين الثاني من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في مجال لا يجوز له الاستثمار فيه إلا بموجب تراخيص نظامية تمت إحالتهما إلى القضاء وبناءً عليه أدينا بارتكاب جريمة التستر التجاري.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر لا يجوز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى