إدانة مخالف لنظام السوق السعودي وإلزامه بدفع 794.3 ألف ريال لحساب الهيئة
تم النشر في الأربعاء 2016-07-20
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27 يونيو 2016 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ إياد بن عبدالرحمن بن محمد البابطين، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية (الصناعات الكيميائية الأساسية، والصناعات الزجاجية الوطنية، والسعودية لصناعة الورق، وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، والبابطين للطاقة والاتصالات، والجوف الزراعية)، وذلك خلال الفترة من 04/06/2011م إلى 27/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف: