9 مليون أجنبي نقلوا خدماتهم بين منشآت القطاع الخاص خلال 3 سنوات
تم النشر في الثلاثاء 2017-08-08
بلغ عدد العمالة الأجنبية الذين نقلوا خدماتهم من منشآت القطاع الخاص إلى آخر أو من صاحب عمل لآخر نحو 1887940 عاملا خلال السنوات الثلاث الماضية، وشكلت العمالة الباكستانية والهندية النسبة الأعلى في نقل الخدمات بنسبة تقارب 35 في المائة.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت “الاقتصادية” عليها، فإن عام 2016 شهد انخفاضا بنسبة تقدر بـ21 في المائة، حيث بلغ عدد العمال المنتقلين480221 عاملا أجنبيا، مقابل 608808 عمال منتقلين في عام 2015.
فيما يقدر عدد العمال المنتقلين في عام 2014 بنحو 798911 عاملا أجنبيا نقلوا خدماتهم لمنشآت أخرى في القطاع الخاص. وسجل الوافدون العاملون في منطقتي الرياض والشرقية النسبة الأعلى في نقل الخدمات بين منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة تصل إلى 40 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يحق نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية لصاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل بدفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها.
وكان الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارا وزاريا يقر نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، حيث تكفل هذه الإجراءات تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية.
وقالت الوزارة في بيان: “نصت الحالات التي يحق فيها نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر، في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وعدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوما من تاريخ وصولها للمملكة، كذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوما من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها”.
ومن المعلوم أن القرار قد نص على نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، وكذلك في حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.
ومن الحالات، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، كذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيرا أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.
كما نص القرار، على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار “أجير”، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.