“هيئة السوق” تعدل 4 مواد من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية بهدف تسريع التقاضي
تم النشر في الأثنين 2016-07-18
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا اليوم، بتعديل 4 مواد من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي المادة العاشرة، والمادة 32، والمادة 34، والمادة 35 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره، وفقا لبيان رسمي صدر عن هيئة السوق.
وقالت الهيئة في البيان إن هذه التعديلات جاءت لتسريع إجراءات التقاضي، والبت في النزاعات المقامة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال مدد زمنية سريعة.
وتتلخص التعديلات المدخلة، في تعديل نصاب جلسات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الدعاوى المقيدة أمامها بحيث تُعقد بحضور 3 من أعضائها مع منح رئيس اللجنة صلاحية تقرير غير ذلك بحيث يمكن عقد جلسات اللجنة للنظر في الدعوى بأقل من ذلك أو أكثر.
كما شملت التعديلات أيضاً تعديل آلية صدور قرارات اللجنة بحيث يصدر قرار اللجنة من خلال 3 أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء.
هذا وتهدف اللائحة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل حقوق المتعاملين في السوق كافة. وتتضمن اللائحة عدة أبواب تنظم كيفية إيداع الدعوى وقيدها وطريقة الإخطار والتبليغ، وجلسات اللجنة، وحضور أطراف الدعوى وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة، وإجراءات النظر وإصدار القرارات.