«التجارة»: لا تهاون في تطبيق العقوبات على المتسترين في قطاع الاتصالات
تم النشر في الأحد 2016-03-13
أكدت وزارة التجارة والصناعة، عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها.
وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
ونبّهت إلى التنسيق المشترك مع وزارات “العمل، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات” حول تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ”قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين”.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع اﻻتصاﻻت إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، نظرا لما توفره هذه المجالات والأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه.
فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وذلك وفقا لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع الوزارات سابقة الذكر، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع.
وأوضحت الوزارة تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيرا للشراكة مع وزارات العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
وأمهلت الوزارات الأربع وفقا لآليات وأجندة تطبيق القرار، أصحاب المحال، 90 يوما من بدء سريان القرار في غرة جمادى الآخر للعام الجاري 1437هــ، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المائة، على أن يتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل غرة ذي الحجة من العام نفسه.
وفي إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري، أكّدت وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع اﻻتصاﻻت وغيرها التي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين.
وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.