هيئة السياحة تمنع تملك الغير للأماكن الطبيعية من الجزر والغابات
تم النشر في الأربعاء 2015-12-16
أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرارا باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 9 / 1 / 1436، فيما أقرت اللائحة السابعة التنفيذية الخاصة بالأماكن السياحية العامة مثل الأماكن الطبيعية من شواطئ، جزر، غابات، أودية، منتزهات، صحاري، وكذلك الأماكن التي تقترحها الهيئة وتقع داخل المدن، والمقار التي تحددها الهيئة وفق الضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة عدم جواز تملك الغير لهذه الأماكن.
واعتبرت هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، على أن تشترك الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في حمايتها من التعديات، وأن تطبق في استثمارها آلية التأجير طويل الأجل، وأن تنسق الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في آلية استغلال واستثمار هذه الأماكن، وتأجيرها للقطاع الخاص.
يأتي ذلك فيما تضمنت اللوائح التنفيذية المعدة (7) لوائح تشكل كل لائحة عددا من الفصول التي تتناول بالتفصيل بنود النظام، وتتمثل في لوائح مكاتب حجز الوحدات السياحية، منظمي الرحلات السياحية، وكالات السفر والسياحة، الإيواء السياحي، المرشدين السياحيين.
كما تناولت كل ما يتعلق بالتصنيف، وأنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته، إضافة إلى الاعتراضات والتظلم على التصنيف بحيث يتم التظلم من قرار الجهة المختصة بالتصنيف أمام رئيس الهيئة واستلام الرد على التظلم خلال ثلاثين يوما، وفي حال رفض التظلم من حق المصنف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم.
وتتضمن اللوائح أيضا قوائم الأسعار وفئات الخدمات وأنواعها، وضرورة إعلانها في مكان بارز وفي موقع المرخص له الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، كما تتناول اللوائح التزامات المرخص له.
وتشمل اللوائح أيضا الرقابة والتفتيش والشكاوى حيث أجازت اللائحة للإدارة المختصة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عملية الرقابة على تقديم الخدمات وتطبيق الأسعار، والشكاوى وما يرتبط بها من إجراءات
كما تشمل اللوائح التنفيذية للنظام «لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة»، ويقصد بالمخالفات التي تنظر إليها اللجنة هي أي عمل يتعارض من أحكام النظام واللوائح يتم رصده عن طريق محضر الضبط أو الشكوى ويصبح محلا لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام.