الأخبار
“الشورى” يوافق على تعديل مواد في نظام التقاعد المدني
تم النشر في الأثنين 2015-02-16
وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترحي تعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وجاء قرار المجلس بعد أن استمع خلال الجلسة العادية 14 التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري لتقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان إن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس يتضمنان تعديل وحذف بعض المواد وإضافة ثلاث مواد جديدة، ويهدفان إلى تحديث نظام التقاعد المدني على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال الـ40 عاماً الماضية التي مضت على النظام، وكذلك تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
ورأى الأعضاء في تعديلاتهم المقترحة عدم تناسب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية مع متطلبات الوقت الحالي، والحاجة لرفع الدعم الحكومي لصندوق التقاعد، وارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الإناث، وحرمان أبناء المواطنة من حقوق والدتهم المالية، وتغير المستوى المعيشي للأبناء في حال وفاة الوالدين بحرمانهم من الجمع بين المعاشين، وعدم مناسبة السن المحدد لتقاعد المرأة نظراً لطبيعة دورة حياتها التي تختلف فيها اختلافاً كبيراً عن الرجل.
من جهة أخرى؛ قرر مجلس الشورى مطالبة الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/ 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على “سرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي”.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس وافق على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وجاء نص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد التعديل على أنه “فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ”.
وأكدت الفقرة الرابعة على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال الـ60 يوماً من تاريخ تقديمه، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي الـ60 يوماً المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً.
وأشارت الفقرة الرابعة إلى أنه يجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، مطالبة وزارة الخدمة المدنية بالبت في التظلم خلال الستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وأكدت الفقرة الرابعة على أنه في حال صدور القرار برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الـ60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الـ60 يوماً المذكورة دون البت في التظلم، على أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
ونصت الفقرة الرابعة على أنه إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال الـ60 يوماً من تاريخ إبلاغه؛ جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الـ60 يوماً التالية لهذه المدة.
وذكر مساعد رئيس المجلس أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح مشروع نظام حماية اللغة العربية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي.
وكان المجلس قد استمع لعدد من المداخلات منها مؤيد للمقترح أكدت أهميته وأهدافه التي جاءت في 19 مادة إلى بهدف حماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها بوصفها من مقومات الهوية الوطنية.
ورأى المعارضون للمقترح بأن حماية اللغة العربية تتطلب المزيد من التجويد فضلاً عن أن مشروع النظام لم يحدد الجهة الحاضنة له والمسؤولة عن تطبيقه، وأن صدوره بالصيغة المرفقة لا يخدم الهدف منه.
ولفت عضو آخر إلى أن مشروع النظام يمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها وأرقامها، لكنه لا يشير على سبيل المثال أي الأرقام يقصد خصوصاً أن الأرقام المستخدمة في الكتابة حالياً هي أرقام هندية.
ورأى أحد الأعضاء أن إلزام مشروع النظام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها؛ تعميم لا يراعي على سبيل المثال بعض المعاملات الإلكترونية التي تستخدم اللغة الإنجليزية.
وانتقد عضو آخر ما حددته المادة 14 من النظام المقترح حول معاقبة كل من خالف أحكام النظام بغرامة لا تقل عن ألف ريال، لافتاً إلى أن مبلغ ألف ريال لا يعتبر رادعاً للمخالفين.