البنك المركزي يُلزم شركات (الدفع الاجل) بتوطين 50% وحظر الشراء بغير الريال و 5000 ريال تمويل العميل
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-08-26أصدر البنك المركزي السعودي لائحة “قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل” التي تتناول تمويل العميل لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، لافتة إلى أن القواعد تسري على الشركة المرخصة من قبل البنك المركزي لمزاولة النشاط، موضحا، أن القواعد تهدف إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، وكذلك وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، وحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر، مشيرا إلى أن العمل بالقواعد بعد 30 يوما من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وحددت القواعد 9 اشتراطات لطلب الترخيص لمزاولة النشاط إلى البنك المركزي، منها دراسة جدوى وخطة العمل، وكذلك ضمان بنكي غير قابل للإلغاء – في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس – بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويُجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:( دفع رأس المال نقدًا- سحب طلب الترخيص- رفض طلب الترخيص).
واشترطت القواعد الحد الأدنى لرأس مال الشركة 5 ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع
الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لما يراه مناسبًا، كما ألزمت القواعد طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال 30 يوم عمل من تاريخ طلبها، وتضمنت القواعد تعهد البنك المركزي بإشعار طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال 60 يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تُعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.
وحددت القواعد مدة 6 أشهر لاستكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط في حالة الشركة تحت التأسيس من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساسي للشركة، بينما تعد الموافقة منقضية بعد مضي 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، كما يحق للبنك المركزي – قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية – تمديد المدة لـ 6 أشهر أخرى كحد أقصى.
وألزمت القواعد الشركة القائمة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال 6 من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي – قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية – تمديد المدة لـ 6 ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
وحظرت القواعد على الشركة مزاولة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة، محددة مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي، بينما يمتلك البنك المركزي صلاحية إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائنين والعملاء وسلامة النظام المالي.
وحددت القواعد المقابل المالي (5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص- 2000 ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
ووضعت 5 معايير للسياسات والإجراءات الداخلية وهي ( وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإجراءات قبول واعتماد المتاجر، والموافقة على طلبات الشراء، وإلغاء الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر والالتزام، وسرية وأمن المعلومات وحماية بيانات العملاء، وإسناد المهام، والموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – يجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن – تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها ، وسلامتها، وسريتها. وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريًا وفقًا للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها- يجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل- يجب أن تتوافر في الشركة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل وحالة المخاطر).
وألزمت القواعد الشركة بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وكذلك الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقًا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.
واشترطت ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، بالإضافة لزيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75% وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك، كما يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
وحظرت القواعد فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويُستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، بالإضافة لعدم طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة، فضلا عن منع تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن 18 عاما هجريًا، وعدم تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وكذلك عدم شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وعلقت القواعد الرسوم الإدارية المفروضة في الشركة في حدود (1%) من مبلغ التمويل، أو 50 ريالا، أيهما أقل.
واشترطت القواعد عدم تجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا، وكذلك عدم تجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن 12 قسطا كحد أقصى، كما تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد، فضلا عن عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا, كما يحظر على الشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
وحددت القواعد ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية، الصادرة عن البنك المركزي، منها) أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها- يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو أن يكون مصوعًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل. (ج) يُحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعلية- للبنك المركزي إلزام الشركة التي لا تتقيد بالشروط بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.