بالتفاصيل.. “المستهلك” تنشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة
تم النشر في السبت 2021-06-26
قرر مجلس هيئة السوق المالية اعتماد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة.
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، تضمن القرار استثناءً من حكم الفقرة (أ) من هذا القرار، يُعمل بالتعديلات على الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والفقرة الفرعية (ب/8) والفقرة الفرعية (ج/8) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة الرابعة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022.
ويستمر العمل بالفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والفقرة الفرعية (ب/8) والفقرة الفرعية (ج/8) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة الخامسة عشرة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة بقرار بتاريخ 27 ديسمبر 2017م والمعدلة بتاريخ 30 سبتمبر 2019م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا القرار.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (ج) من البند خامساً من التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية الصادرة بتاريخ 6 أغسطس 2018م وذلك بإحلال العبارة الآتية: “المادة التاسعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة” محل عبارة: “المادة السبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة”.
كما تضمن القرار تعديل الفقرة 25 من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ الموافق 13 فبراير 2017م والمعدلة في 20 مايو 2019م وذلك بإحلال العبارة الآتية: “المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة” محل عبارة: “المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة”.