“عقارات الدولة”: في هذه المناطق.. الأراضي المورَّثة دون أوراق ثبوتية متروك فيها الإثبات للمواطنين
تم النشر في السبت 2020-12-19
أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر أن الأراضي في بعض المناطق التي تم توارثها أبًا عن جد بالعرف دون أوراق ثبوتية أو وثائق متروك فيها الإثبات للمواطنين بأي وسيلة تملك لها.
جاء ذلك في رده على سؤال في لقاء له موضحًا أنه وصلت للهيئة العديد من الاستفسارات حول ذلك مشيرًا إلى أن مناطق السعودية تختلف في تضاريسها وطريقة الإحياء والإثبات، الشمال عن الجنوب، والغرب عن الشرق، نظرًا لمساحتها الشاسعة. مبينًا أن مناطق عسير وجازان ونجران، وأجزاء من منطقة مكة والمدينة المنورة والباحة، سيُترَك للمواطنين إثباتها نظرًا لطبيعتها المختلفة.
وتبدأ الهيئة غدًا الأحد في استقبال طلبات تملُّك المواطنين العقارات إلكترونيًّا في جميع مناطق السعودية.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442هـ الموافق20- 12- 2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية.
بجانب محميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن ضمن الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.