تقنين الطب البديل
تم النشر في الأثنين 2019-12-23
صيغة الشمري
انتهى عهد العشوائية في الطب البديل والتكميلي، هكذا تقول اللائحة التنظيمية الجديدة للمهنة والتي تشترط على الممارسين الحصول على شهادات معترف بها من المركز الوطني في مجالات الحجامة، والعلاج بالإبر الصينية، وتقويم العظام والعمود الفقري والمعالجة الطبيعية، على أن يكون الممارس حاصلاً على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به، واجتياز الاختبارات المطلوبة، هذه الاشتراطات وضعت ممارسي الطب البديل في الطريق الصحيح بعد أن استغل عدد منهم المهنة بطريقة خاطئة أضرت بكثير من أفراد المجتمع وحان الوقت لتقنينها، إذ تشير اللائحة إلى أنه يجوز للمركز الوطني للطب البديل إضافة أو تعليق أي من الممارسات وفقاً لدليل المعايير، ويجوز للوزير قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة أو في أحد المناطق أو حسب قرارات وزارة العمل المتعلقة بالتوطين، ما يفتح المجال أمام المواطنين للممارسة المهنة بصورة رسمية ويقفل الباب في وجه المخالفين، مع جواز منح ترخيص مؤقت للممارسين الزائرين أو من في حكمهم شريطة الموافقة على مؤهلاتهم، ومنحت اللائحة للمركز الوطني وضع قائمة استرشادية لأسعار الخدمات، ويحظر على الممارس أو المنشأة الإعلان إلا بعد الحصول على الموافقة على صيغة الإعلان، ويشترط على مركز الطب البديل فتح سجل طبي إلكتروني لكل مريض، مع تدوين جميع المعلومات الطبية وعدم استقبال الحالات الحرجة والطارئة والولادة وحالات العمليات الجراحية وإحالتها فوراً إلى المستشفيات، والالتزام بتحويل الحالات المرضية كافة إلى المستشفيات والمراكز العلاجية إذا استدعت حالتهم الصحية وإبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية، وتزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانات وأعداد مراجعي المنشأة، كل هذا يجعل المهنة في أيدي أمينة ويضعها في أيدي مختصين ومراكز تمارسها باحترافية، وما يزيد من طمأنينة قاصدي العلاج بالطب البديل، أن اللائحة حظرت على الممارس أو المنشأة استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس أحد أنواع الطب البديل والتكميلي بصورة غير مشروعة، كما حظرت الاحتفاظ بالأدوية والأعشاب بمقر العمل خلافاً لما تسمح به تعليمات الوزارة والمركز الوطني والجهات ذاتلعلاقة، واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، والأهم من ذلك، فإن المنشآت ستخضع إلى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ويعاقب كل من قام بفتح منشأة دون ترخيص بالعقوبات بإغلاق المنشأة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق والغرامة 50 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألفاً، ما يحجم عمل المنشآت بشكل عشوائي ويقضي على الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية.
عن الزميلة صحيفة الجزيرة