وزير المالية يصدر قراراً بتعديل المدة الواردة بشأن تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
![](https://i0.wp.com/www.aleqtsad.org/wp-content/uploads/2025/02/IMG_0827.jpeg?resize=300%2C300&ssl=1)
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في السبت 2025-02-15قرر محمد الجدعان وزير المالية، أولاً: تعديل المدة الواردة في الفقرة (د/1) من البند (رابعاً) من القرار الوزاري رقم (1007) وتاريخ 19/8/1445هـ، التي نصت على الآتي: “أن يقدم الطلب في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار”، لتكون على النحو الآتي: “أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 30 أبريل 2025م”.
وسيتم العمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه، يُمكن لمكلفي الحسابات طلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2024م وفق عدد من الشروط والضوابط.
وأضافت الهيئة أنه سيبدأ العمل بالقرار الوزاري رقم 947 الصادر بتاريخ 26/7/ 1446هـ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يتم تقديم الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 30 أبريل 2025.
وذكرت أنه يمكن تقديم الطلب عبر الخدمة الخاصة بالقرار الوزاري المتاحة في حساب المكلف عبر الموقع الإلكتروني.