“وزارة العمل” تحدد ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة
تم النشر في الأربعاء 2018-11-28
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صدور قرار وزاري يتضمن تطبيق ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة والمحل القائم بذاته.
وبينت الوزارة إن القرار الوزاري الجديد تضمن أن بالنسبة للمحال القائم بذاته والأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة يُقصر العمل في المنشآت أو الأقسام المخصصة لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل على العاملات السعوديات.
وأضافت إنه يقصر العمل في المنشآت والأقسام على العاملين السعوديين أو العاملات السعوديات في أنشطة المستلزمات النسائية التالية ( فساتين السهرة – فساتين العرائس – العباءات النسائية – الإكسسوارات – العطور – مستلزمات رعاية الأمومة – الجلابيات – الأحذية – الحقائب – الجوارب – الملابس الجاهزة – الأقمشة).
وأشارت إلى أن صاحب العمل غير ملزم بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية في الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تقدم ضمن سلعتها أحد أنشطة المستلزمات النسائية التالية (الملابس النسائية الداخلية – أدوات التجميل).
وشمل القرار إمكانية الاستعانة بالعاملين غير السعوديين في مجال النظافة والتحميل والتنزيل من وإلى المحال، وليس ترتيب المحال، إضافة إلى منع تشغيل النساء قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد الساعة الحادية عشر ليلا ما عدا فيما نص عليها القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.