هيئة السياحة تلزم نشاط الرحلات بتحديد الأسعار
تم النشر في الأحد 2016-01-17
ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية بإعلان نوع الخدمات التي تقدمها وفئتها وتحديد أسعارها باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يتم وضعها في مكان بارز لدى الاستقبال داخل مكتب المؤسسة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لها أو بغيرها من الوسائل التي تحددها الإدارة المختصة بالهيئة.
ونصت اللائحة التنظيمية لمنظمي الرحلات السياحية أنه يجب أن لا يفرض المنظم للرحلات السياحية فرض رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات والخدمات المقدمة كقوائم الطعام للمأكولات والمشروبات وخدمة الوحدات إضافة إلى أنه يجب على المرخص له بمزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية الالتزام بقائمة الأسعار التي يحددها المكتب لمدة عام كامل وفي حالة الرغبة بتعديل الأسعار فيجب على صاحب المؤسسة إشعار الهيئة بالرغبة في تعديل الأسعار قبل موعد التعديل بثلاثة أشهر على الأقل.
وأوضحت اللائحة أن الهيئة ستقوم بتحديد أنواع ومعايير ومتطلبات التصنيف وفئاته إضافة إلى قيامها بإعادة تقييم ومراجعة التصنيف وفئاته، بغرض التطوير وفق متغيرات السوق، ونشاط تنظيم الرحلات السياحية، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبينت اللائحة، أنه يجب أن يكون منسوبو المكتب الرئيس من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدور شهادتي الترخيص والتصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
وأكدت الهيئة ضرورة وجود الحد الأدنى من التعليم الثانوية أو الدبلوم و الحد الأدنى من الخبرة في التخصص في مجال اختصاصه من جهة معتمدة حسب متطلبات نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والخدمات ذات العلاقة وأن يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي منظم الرحلات السياحية في سجلات الهيئة والمخصصة لممارسي تشغيل تنظيم الرحلات السياحية، وتحديثها أولا بأول حين التعيين، أو التغيير لأي منهم، خلال مهلة لا تتجاوز شهرا على الأكثر من تاريخ التعيين، أو التغيير.