اخبار عامة

مسودة “المؤسسات والصناديق غير الربحية” تحظر التعامل مع الدول والمنظمات الخارجية وتلزم بالإبلاغ عن الأنشطة الإجرامية

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الأربعاء 2024-09-04

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” نظام المؤسسات والصناديق غير الربحي” خلال الفترة من 3/ سبتمبر – 3/ أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن النظام يهدف تنظيم شؤون المؤسسات والصناديق غير الربحية والمساهمة في تطويرها، بالإضافة إلى رفع مستوى الإسهام في التنمية الوطنية وكذلك تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع و تطويره، فضلا عن تعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات والصناديق غير الربحية، وكذلك تحقيق التكامل الاجتماعي و استدامته، و أيضا ضمان استقلالية المؤسسات والصناديق غير الربحية و حماية سلطتها في توجيه أموالها، و أخير تمكين المؤسسات والصناديق غير الربحية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التنموية والاجتماعية.

والمؤسسة غير الربحية: كل كيان ذو تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، وذلك لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص.

والصندوق غير الربحي كل كيان ذو تنظيم مستمر، لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، وذلك لتمويل فئة محددة من أجل تحقيق غرض تكافلي أو تعاوني أو اجتماعي يعود بالنفع للأعضاء المشتركين في الصندوق.

وأجازت المسودة للمجلس استثناء المؤسسات والصناديق غير الربحية الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تحدد اللوائح المعايير التي بناء عليها يتم وصف المؤسسات والصناديق غير الربحية بأنها صغيرة أو متناهية الصغر.

وحددت المسودة آليات تأسيس المؤسسات والصناديق غير الربحية والترخيص لها من خلال تقديم طلب إنشاء المؤسسة غير الربحية والصندوق غير الربحي من خلال القنوات المعتمدة من المركز، مصحوبًا باللائحة الأساسية للمؤسسة أو الصندوق وعلى المركز الرد على طلب إنشاء المؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي خلال 10 أيام من تاريخ استلام الطلب، ويصدر المركز الترخيص اللازم للمؤسسة غير الربحية أو الصندوق غير الربحي عند موافقته على إنشاء أي منهما، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وحظرت المسودة مزاولة أي مؤسسة غير ربحية أو صندوق غير ربحي مزاولة أي من أعماله أو نشاطاته دون ترخيص ساري المفعول من المركز.

وألزمت المسودة على المؤسسة التقدم بطلب تجديد الترخيص خلال 90 يوما قبل انتهاء الترخيص، وتحدد اللوائح الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، كما أتاحت المسودة للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، حيث يقوم المركز بدراسة الطلب المقدم خلال 15 يوما من تاريخ استلامه للطلب ويشمل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة.

وحظرت المسودة حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أخرى بدون موافقة المؤسس أوالمؤسسين، وتكون ملكية الأموال التي تحصل عليها المؤسسة لها، كما ألزمت المسودة تضمين اللائحة الأساسية للصندوق، الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق، و تحديد موارد الصندوق، وكيفية التصرف فيها، و الأحكام المنظمة لإدارة الصندوق، وبيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق أو دمجه والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموال الصندوق ومستنداته، فيما تتخذ غير الربحية ( صناديق عائلية، و صناديق أهلية)، كما يجوز حل الصندوق حلا اختياريا أو دمجه في صندوق آخر بعد موافقة ثلثي مجلس الأمناء وفق الآلية التي تضعها اللوائح واللائحة الأساسية، وحظرت المسودة على القائمين على شؤون الصندوق الذي صدر قرار من صاحب الصلاحية بحله اختياريا أو دمجه في صندوق آخر تصفيته أو التصرف في أمواله أو مستنداته، إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية.

وحددت المسودة عقوبة المخالفات الجسيمة بتعليق كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، او القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين، او عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاط إجرامي، وكذلك ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة، فضلا عن التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.

بينما حددت المسودة عقوبة المخالفات الأقل جسامة كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية: عدم تجديد الترخيص خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص، او مخالفة اللائحة الأساسية، او عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.

ومنع المسودة القائمين على شؤون المؤسسة أو الصندوق الذي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطه مؤقتًا أو إلغاء ترخيصه التصرف في أموال المؤسسة أو الصندوق أو مستنداتهما إلا وفقًا لما تقضي به اللائحة الأساسية، كما اجازت التظلم عما يصدر من اللجنة من قرارات أمام المحكمة الإدارية، خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock