مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديل وإلغاء مجموعة من البدلات والمزايا الوظيفية
تم النشر في الثلاثاء 2016-09-27
أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، على النحو التالي:
القرار الأول: وتضمن ما يلي:
أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
ثانياً: تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية التالية:
1- بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف : (ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات).
2- بدل عدوى وضرر.
3- بدل خطر.
4- مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5- بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6- بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7- بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8- بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9- المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10- المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11- بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12- مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13- مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14- مكافأة الأعمال الجليلة.
15- بدل التعيين.
16- بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17- مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18- مكافأة الحاسب الآلي.
19- مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20- بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21- العلاوة الإضافية عند الترقية.
ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة أدناه:
1- بدل طبيعة العمل: يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
كما يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- تخفض مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه بنسبة 50 %.
3- بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4- بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5- مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
6- مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .
7- بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام : يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .
8- بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .
9- بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ: يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية ، ويكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة : يكون مقدار البدل ( راتب شهر).
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : يكون مقدارها ( راتب شهر).
13- علاوة التعليم الخاص : يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 %).
14- بدل الجامعات الناشئة : يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .
15- بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم – باستثناء الأطباء – وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .- بدل مزاولة الطب الشرعي :يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .
رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة يما يلي:
1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.
خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .
سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .
سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .
ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .
تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .
عاشراً:
1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .
2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .
حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .
ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .
رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .
خامس عشر: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.
القرار الثاني: وتضمن ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي :
1- تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.
2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :
1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي :
أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.
ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.
3- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
3- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: ” يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.
4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: ” يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة ” .
ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً – (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها – بحسب متطلبات العمل – بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.
ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :
1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.
2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.
رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى – كل فيما يخصه – تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.
خامساً :
1- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.
2 – يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.
سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.
القرار الثالث: وتضمن ما يلي:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437 هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية، قرر المجلس:
– لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، والواردة كذلك في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، مبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً ، لجميع الهواتف.
– يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.
القرار الرابع: وتضمن ما يلي:
قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:
1- إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ( ثلاث ) سنوات ، أو التي مضى على شغورها أكثر من ( ست ) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة ( العاشرة ) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.
2- إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذا القرار إلى وزارة المالية – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار – لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات : ( المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية ، وترفع اللجنة – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها – ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.
3- إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
4- عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي ، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة .
القرار الخامس: وتضمن ما يلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24 / 8 / 1437هـ ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها ، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها ، واعتماد نظامها الداخلي .
القرار السادس: وتضمن ما يلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .
وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها ، و تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به ، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها ، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة .
القرار السابع: وتضمن مايلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها ، يسمى “مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية