الضمان الصحي يوضح حالات التوحد المشمولة بالتأمين
تم النشر في الثلاثاء 2017-03-28
وجّه مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميماً لكافة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات أوضح فيه أن الوثيقة الموحدة ألزمت بتغطية حالات التوحد للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد أقصى (15.000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية.
وقال الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين إن جميع شركات التأمين الصحي ملزمة وفق جدول الوثيقة الموحدة بتقديم كافة الخدمات لمرضى التوحد بما في ذلك: تشخيص اضطراب طيف التوحد والإجراءات التشخيصية الطبية كالرنين المغنطيسي وتحليل جينات وأمراض إستقلالية، إضافة إلى إجراء التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي المتعلقة بالذكاءIQ ومقياس التوحد، كارز CARS، غاز GARS، أيدو ADO ومقاييس التكيف البيئي VINLAND، إلى جانب إلتزام الشركات بعمليات التأهيل الطبي من علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل السلوك وتكفلها ببرنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات إضافة للاستشارات الطبية والنفسية.
وأهاب الحسين بجميع المؤمن لهم للإستفادة من قنوات الإتصال التي تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالنظام أواللائحة التنفيذية أو الوثيقة الموحدة، إضافة إلى استقبال الملاحظات والشكاوي وذلك عبر القنوات التالية: مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 – البوابة الإلكترونية للمجلس – تطبيق الهواتف الذكية على منصتي android iOS –وكذلك منصات التواصل الاجتماعي في تويتر والفيس بوك ولينكد إن @CCHIKSA.