اقتصاد العالم

قطر تحذر محطات الوقود من التلاعب عند التعبئة

تم النشر في الثلاثاء 2016-01-12

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تحذيرا للقائمين على محطات الوقود في الدولة؛ مطالبة إياهم بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول.

وذكر بيان صحافي، صادر عن الوزارة، اليوم، أنه من منطلق حرص الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب؛ حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، التي تمثلت في تعمد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة، الذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود، كذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة.

وأفاد البيان أنه ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول، بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات، على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق.

وأوضح البيان أنه توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة؛ بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة، وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد 8 محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.

ونوه البيان بأن الوزارة ستحرص على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع كل الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة، باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock