إدانة مخالف لنظام السوق المالية وإلزامه بدفع نحو 3.4 مليون ريال
تم النشر في الثلاثاء 2017-10-31
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18 أكتوبر2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ تركي بن سلطان بن حمد بن سليم -والمحالة لها من هيئة السوق المالية-، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، الشركة العقارية السعودية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، شركة الأحساء للتنمية، شركة الرياض للتعمير، شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، شركة اللجين، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة طيبة القابضة، شركة ملاذ للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 6/11/2012م إلى 21/11/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
– فرض غرامة مالية عليه قدرها 640 ألف ريال عن هذه المخالفات.
– إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.75 مليون ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.