أخبار الاقتصاد

“ساما” يحدث (ضوابط إجراءات التحصيل): إلزام جهات التمويل بإعفاء العميل عند الوفاة او العجز الكلي

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الخميس 2025-03-27

ألزم البنك المركزي السعودي قطاعي المصرفي التمويل باعتماد ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد ” المحدثة “، مشيرا إلى أن الضوابط تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعّالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة، وكذلك مراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء، فضلا عن اتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم بغرض إعادة جدولة المديونيات محتملة التعثر أو عند التحصيل، بالإضافة إلى حماية خصوصية العملاء وكفلائهم.

وألزم البنك المركزي جهات التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات والمعايير والسلوك المهني عند التواصل مع العميل أو كفيله والتقيّد بالآتي كحد أدنى: من حماية معلومات العملاء والكفلاء المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتهم، وعدم استخدام تلك المعلومات إلاّ لأغراض مهنية محددة ونظامية وبموافقة العميل، وعدم إجراء أي اتصال هاتفي مع غير العميل أو كفيله، والتحقق من هوية متلقي الاتصال عند بدء الاتصال الهاتفي.

وألزم جهات التمويل عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم لغرض التحصيل؛ الالتزام بالإفصاح والشفافية, والتقيّد بالآتي: حصر وسائل الاتصال المُوثق- تزويد العميل بالبيانات اللازمة ذات الصلة بالتواصل- تعيين اللغة العربية لغة أساسية للتواصل، ويستثنى من ذلك التواصل مع غير الناطقين باللغة العربية مع الالتزام التام بما ورد في الضوابط – أن تكون كافة العبارات والأرقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط واضح ومقروء بما في ذلك الهوامش العلوية أو السفلية.

وألزم جهات التمويل بتحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب؛ على أن يكون محدداً في عقد التمويل أو في جدول السداد، كما حظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل، وكذلك الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية، والأحكام ذات الصلة الواردة في الضوابط.

ومنع جهات التمويل من استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند موافقة العميل، وكذلك استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، و حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين؛ ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة العميل، وكذلك فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، بالإضافة للتقيد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين – بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.

وحدد تعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل كلي أو جزئي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية، أو التأخر في سداد (5) خمسة أقساط متفرقة لمدة (7) سبعة أيام عمل أو أكثر؛ لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري، بينما التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية)، عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لمدة تتجاوز (60) يوم عمل، أو التأخر في سداد أربع أقساط متفرقة لمدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري.

وطالب جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغيّر في حالة العميل الائتمانية يُحتمل معها تعثره، وتشمل كحد أدنى عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُّر ظروفه (إجبارياً) دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، كما على جهات التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة، وكذلك إعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائد على تقصير جهات التمويل على تقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظامًا، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.

منح جهات التمويل إمكانية عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختياريا)، مع جواز تغيير كلفة الأجل. ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.

وألزم جهات التمويل-قبل التقدم إلى الجهات المختصة – الالتزام بالتواصل مع العملاء وكفلائهم لغرض التحصيل، والقيام ببذل العناية اللازمة عند إدارة عملية تسوية وتحصيل المديونيات المتعثرة، من خلال وضع المعايير اللازمة لضمان التزام الموظفين بالمهنية المطلوبة، وتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة والشاملة عن وضعهم الحالي، والإجراءات المنظَمة للتحصيل، وكذلك الإجراءات النظامية التي قد تتخذ في حال التعثر أو عدم السداد، وكذلك تطوير إجراءات العمل الداخلية بين الإدارات ذات العلاقة، بحيث تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة اعتراضات وشكاوى العملاء خلال الفترة المُحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي ذات العلاقة. على أن يتم توثيق هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها، مطالبا، بوضع سياسة مكتوبة لتنظيم إجراءات التحصيل من العملاء أو كفلائهم، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة أو المدير – بحسب الأحوال-، وتراعي -كحد أدنى، للحلول التي يمكن تقديمها للعميل المتعثر بناءً على قدرته الائتمانية.

وألزم جهات التمويل إعفاء العميل وكفيله من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل أو عقد التمويل بالتضامن – حسب نسبة التزاماته في عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي- ودون تعليق الإعفاء على موافقة مقدمي خدمات لتأمين أو أي طرف خارجي، وعلى جهات التمويل الالتزام باستكمال الإجراءات خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلام شهادة الوفاة أو تقرير العجز الكلي، وإعادة ما تم استقطاعه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ونقل ملكية الأصل الممول إلى العميل – حسب نسبة الملكية في عقود المتضامنين-، أو ورثته، أو فك رهنه – بحسب الأحوال-، مالم يتفق الطرفان على شمول أي من الاستثناءات المحددة.

وتشمل الاستثناءات عقود التمويل المبرمة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2018، حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن: تعمّد العميل إصابة ذاته، أو محاولته للانتحار- الكوارث الطبيعية- الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة- تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّظامية- الاشتراك أو التّدريب على الرياضات الخطرة، أو المنافسات الخطر؛ على سبيل المثال: (الاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات)- ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.

حظر على جهات التمويل المماطلة في إجراءات إعفاء العملاء، ويتعين عليها البدء فورًا بطلب استيفاء المستندات ذات العلاقة والمتمثلة في شهادة الوفاة، أو التقرير الطبي الصادر عن جهة مختصة المتضمن إثبات العجز الكلي، وبذل العناية اللازمة لمعالجة وإنهاء عملية الإعفاء وفق الإطار الزمني المحدد في الضوابط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock