«حماية المستهلك» توضح واجبات الممول العقاري تجاه عملائه
تم النشر في الثلاثاء 2017-10-03
كَشَفَت جمعية حماية المستهلك في سياق سلسلة ‘‘تعرف على حقك‘‘ عن الواجبات التي يُلزم بها الممول تجاه العملاء والتي جاءت كالتالي:
1 – اتخاذ كافة ما يلزم من إِجْرَاءَات للعناية بالعملاء.
2 – تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للتواصل مع العملاء لتقديم فسر واضح لما يلي:
– طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر
– تفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة
– آلية إعادة التسعير
– الإجَابَة عَنْ أَي استفسارات للعميل في هذا الشأن
3 – تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إِضَافَة إلى خيار الاسْتِمْرَار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات:
– تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.
– إعادة الجدولة.
– تمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.
– عدم تنزيل العميل أَي رسوم إدارية إِضَافِيَّة نَتِيجَة لتلك الخيارات.
– ألا ينتج عن أَي من تلك الخيارات تنزيل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وَفْقَاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.
وأوضحت لجنة حماية المستهلك أنه عند وجود شكاوى ولتقديم البلاغات يتم الاتصال على مؤسسة النقد العَرَبِيّ السعودي على الرقم 8001256666.