تم النشر في الأحد 2016-12-25
عمر عامري الحدادي
تحدثنا في المقال السابق عن حقوق المسافرين في حالة إلغاء الرحلات أو تأخيرها وسلطنا الضوء على اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني التي تطرقت بالحديث تفصيلا عن حقوق المسافر في حالة تأخر الرحلة أو إلغائها من جانب الناقل الجوي وما يجب عليه القيام به تجاه المسافرين لو حدث تأخير إو إلغاء من قبله، وأن اللائحة قد بينت أن على المضرور من تأخر الرحلة أو إلغائها التقدم بشكوى لإدارة حماية المستهلك بهيئة الطيران المدني والتي تقوم بدورها بمراجعة الشكاوى وتحليلها ومساندة المستهلك وشركات الطيران على حل الاشكاليات المرتبطة بذلك.
وسوف نتطرق بالحديث في هذا المقال عن بعض الحقوق التي تطرقت لها اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك وتعريف عقد النقل الجوي وتعويض المسافرين وكيفية المطالبة بهذه الحقوق وسأورد حكمًا تطبيقيًا صادرًا من المحكمة الادارية عن تعويض أحد المسافرين، فقد نصت المادة التاسعة من لائحة حماية المستهلك على أنه لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض إركاب المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة ما لم يكن ذلك لدواعي الأمن والسلامة على متن الطائرة أو الحفاظ على صحة المستهلك، كما أن على الناقل الجوي ومشغلي المطارات ومقدمي خدمات المناولة الأرضية مراعاة احتياجات المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك على سبيل المثال (توفير الكراسي المتحركة والعلامات الارشادية الواضحة في المطارات وأثناء صعود الطائرة والنزول منها، توفير خدمة الصعود للطائرة والنزول منها مجانًا دون مقابل من قبل شركات المناولة الارضية، اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في حالة فقدان البصر أو الصمم عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها).
ويتحمل الناقل الجوي مسؤولية القيام بذلك كما أن عليهم تأهيل كاونترات المبيعات لاستقبال المستهلكين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعوض المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصة عند رفض الاركاب بعد إصدار التذاكر بما يعادل (200%) من قيمة إجمالي تذكرة السفر بالإضافة إلى استحقاقات رفض الاركاب الواردة في هذه اللائحة، وفي حالة فقدان الامتعة فعلى الناقل الجوي تعويض المستهلك بما لا يتجاوز (1000) وحدة حقوق سحب خاصة عن فقدان أو تلف أو تأخر الامتعة المصاحبة، وقد عرف عقد النقل الجوي بأنه (اتفاق بين طرفين أحدهما الناقل، والآخر إما الراكب أو الشاحن، يتعهد فيه الناقل بنقل الراكب، أو البضاعة من نقطة القيام إلى نقطة الوصول، بواسطة الطائرة خلال مدة محددة) وينقسم عقد النقل الجوي إلى عقد نقل جوي دولي وعقد نقل جوي داخلي والاخير هو محل موضوع حديثنا، وفي عقد النقل الداخلي تسري أحكام الانظمة المحلية كلائحة حماية المستهلك بالإضافة إلى احكام الشريعة الاسلامية، ولا تسري عليه أحكام الاتفاقيات الدولية.
كما نصت على ذلك المادة الاولى من اتفاقية (مونتريال) الدولية وفي الفقه الاسلامي يكيف عقد النقل الجوي على أنه عقد إجارة أشخاص، إذ الناقل الجوي يعد أجيرًا مشتركًا، وهو الذي يقدر أجره بالعمل، وسمي مشتركًا لأنه يتقبل أعمالًا لاثنين أو أكثر، فيشتركون في منفعته واستحقاقها، اما مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في الرحلات أو إلغائها فقد بينا ذلك تفصيلًا بالمقال السابق حيث تحدثت عن ذلك بجلاء المادتان السابعة والثامنة من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، لكن ماذا لو تمت تعبئة نموذج الشكوى بموقع الناقل الجوي، أو إدارة حماية المستهلك بالهيئة العامة للطيران المدني ولم يقم الناقل الجوي بتعويض المسافر المضرور او قام بتعويضه خلافًا لنظام الهيئة أو كان التعويض لا يتناسب وحجم الضرر الحاصل للمسافر، فإذا كان عقد النقل الجوي داخليًا فهو يخضع كما اسلفنا لأنظمة النقل الداخلي واللائحة التنفيذية لحماية المستهلك ونظام الطيران المدني، وهذا ما تنص عليه اتفاقية مونتريال في مادتها الاولى وما تنص عليه شروط تذاكر الطيران الداخلية.
كذلك يجري تطبيق احكام الشريعة الاسلامية اذا تم اللجوء إلى القضاء، فقد يترتب على التأخير أو الغاء الرحلات الجوية إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمسافر، كتفويت صفقة تجارية، أو موعد في منشأة صحية يترتب عليه مضاعفة عوارض المرض، أو مقابلة شخصية لوظيفه تقدم عليها فينتج عن تأخير الرحلة أو إلغائها تفويت فرصة وظيفية، أو خسارة تكاليف حجوزات فنادق وسيارات كان قد اتمها المسافر مسبقًا وقام بدفع تكاليفها، وقد يكون الضرر أدبيًا حسيًا يتمثل في الضيق وضياع الوقت حال انتظاره في المطار لساعات طوال او ايام أو الضرر من تعامل المضيفين أو سوء الخدمة بالنقل الجوي، ولابد لنا قبل الشروع في الحديث عن تعويض المسافر عن الضرر الحاصل جراء ما يحصل له من أضرار نتيجة إلغاء رحلة السفر أو تأخيرها، أن نتعرف أولًا على الاختصاص القضائي لمثل هذا النوع من المطالبات، فإذا تحقق التأخير أو إلغاء الرحلة أو أي ضرر آخر للمسافر ولم يقم الناقل الجوي بتعويضه فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى عقد النقل الجوي الداخلي هي الدوائر التجارية في ديوان المظالم.
هذا الاختصاص يقتصر على الدعاوى المرفوعة ضد شركات النقل الجوي الخاصة، أما الدعاوى المرفوعة ضد الخطوط الجوية المملوكة للحكومة، فتنظر من الدوائر الادارية في المحاكم الادارية، وهذا ما قررته المادة الثالثة عشرة من نظام المحكمة الادارية حيث ذكرت (تختص المحاكم الادارية بالفصل في الآتي – وذكرت في الفقرة (د) منها الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهه الادارة طرفًا فيها) وعند النظر من القضاء في تعويض المسافر المضرور من تأخر الرحلة أو إلغائها أو أي سبب آخر فيشترط لانعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن ذلك ثلاثة شروط هي تحقق التأخير أو الالغاء أو الضرر ويكون ذلك بتعد أو تفريط من الناقل وتحقق ذلك الضرر وأن يكون التأخيراو الالغاء هو الذي أفضى إلى وقوع الضرر، حتى يحكم بالتعويض للمسافر المضرور فعقد النقل الجوي هو عقد التزام بتحقيق نتيجة وهي ايصال المسافر إلى وجهته التي قصدها والسفر به في الوقت المحدد، ويجب على الناقل الجوي حتى تنتفي مسؤوليته أن يثبت وقوع سبب أجنبي أدى إلى التأخير في الرحلة أو إلغائها، كالقوة القاهرة، أو خطأ المسافر، وقد تحدثت اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك عن شرط القوة القاهرة بالمادة الثالثة عشرة من اللائحة حيث ذكر في الفقرة السادسة منها ما يعد من سبيل القوة القاهرة (أي حالة ينتج عنها استحالة تسيير رحلة معينة أو مجموعة رحلات إلى وجهة معينة أو مجموعة من الوجهات لأسباب لا يمكن للناقل الجوي السيطرة عليها أو تلافيها ولا يتضمن تعريف القوة القاهرة الأعطال الفنية) حيث ذكرت بجلاء ان الاعطال الفنية لا تعد من القوة القاهرة، ويستلزم التعويض في حالة كان سبب تأخر الرحلة أو إلغائها عطلا فنيا بالطائرة، أو عدم جاهزيتها، وأسباب التعويض التي قد يطالب بها المسافرون لا تنعقد فقط لتأخير الرحلة أو إلغائها فقد تكون بسبب آخر تعرض له المسافر اثناء الرحلة وسأورد لكم حكما تضمن تعويضًا تحصل عليه أحد المسافرين من الخطوط الجوية المملوكة للدولة حيث تضمن ملخص الحكم ان المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد ناقل جوي حكومي وكان يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه تعويضًا مناسبًا نتيجه الضرر الذي لحق به وبأسرته،حيث إنه سافر هو واسرته المكونة من اربعة اشخاص وعاملتين من الرياض إلى الجوف وقد تعرضت احدى بناته عندما ارادت ربط حزام الامان لضرر نفسي ومعنوي إذ كان الحزام يحمل اوساخًا مغطاة وقد تعرضت ابنته للأوساخ على يدها وملابسها، ومن ثم قرر المضيف تغيير الراكبة من هذا المقعد الذي به اتساخ إلى مكان آخر وكذلك فعل مع اختها، حتى لا تتعطل الرحلة، ويطالب بالتعويض وجبر الضرر المعنوي والنفسي الذي حصل له ولأسرته.
وحيث إن المدعى عليها لا تنازعه في حصول الخطأ من جانبها وأقرت أمام الدائرة بذلك، وحيث إن الخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها وذلك بغض النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ لأن عدم القصد ليس عذرا مانعا للمسؤولية إذا ما وجدت أركانها، وحيث إن اتساخ بدن وملابس ابنة المدعى، وما سببه ذلك من أذى نفسي ومعنوي طوال فترة الرحلة والتي استمرت لأكثر من ساعة ويضاف عليها مدة بقائهم بالمطار ومسافة الانتقال إلى مقر الاقامة في وجهة الوصول، مما يعني بقاء الضرر مدة أطول من الرحلة، وكذلك ما جرى من تفريق بناته في مقاعدهن، وإشغال ذهنه في رقابتهن والحرص على سلامتهن، وإصابة البنات بالحرج والخوف في الابتعاد عن ابيهن، والضرر النفسي الواقع على والدتهن لما وقع لبناتها وما أصابهن من الضرر الحسي والمعنوي، الامر الذي يشكل قناعة الدائرة بوقوع الضرر على المدعي وأسرته حسيا ومعنويا.
وحيث إن الشارع نهى عن الإضرار وأمر برفع الضرر وحيث إن الثابت وقوع الضرر المادي والحسي بالاتساخ والتفريق، والمعنوي التابع له بالامتعاض والهلع وإفساد مقصود الرحلة لهذه العائلة وحيث إن التعويض عن الضرر المعنوي موجود في الفقه الاسلامي ولاسيما إذا كان تابعا لضرر مادي، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها (الناقل الحكومي) بتعويض المدعي وزوجته وابنتيه عن الضرر الحسي والمعنوي باحتساب كلفة السفر، والتعويض العادل له وحكمت بأن تدفع المدعى عليها مبلغ (4000) اربعة آلاف ريال لكل فرد من افراد اسرته. وهذا الحكم في التعويض استجلب الضرر المعنوي والحسي وهو حكم عادل، واختم بالقول ان كثيرا من المسافرين الذين يستخدمون النقل الجوي ليسوا على اطلاع بحقوقهم في حالة وقوع ضرر لهم من الناقلين الجويين، واعتقد أنه يقع على عاتق هيئة الطيران المدني مسؤولية كبيرة في القيام بواجبها التوعوي للتعريف بحقوق المسافرين وواجباتهم وتوعيتهم بآلية المطالبة بحقوقهم قبل الناقلين الجويين.
نقلا عن اليوم