الأخبارصدى المواطن

جهات حكومية ترصد اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات السعودية@anujaidi

تم النشر في الأربعاء 2017-08-30

رصدت جهات حكومية رداءة التجهيزات والأدوات المستخدمة في خزانات واسطوانات الغاز والتي لا تتوافق مع المواصفات القياسية السعودية.

وبحسب مصادر صحافية فأن  الغرف التجارية تلقت خطاب وزارة الداخلية حول كثرة الحوادث الناتجة عن تسربات الغاز والتي اتضح من خلال إجراءات التحقق أن أهم أسبابها رداءة التجهيزات والأدوات المستخدمة في خزانات واسطوانات الغاز والتي لا تتوافق مع المواصفات القياسية السعودية.

وبدورها، رفعت الغرف التجارية تعميمها للشركات والمؤسسات بعدم استيراد أو تسويق هذه الأدوات والتجهيزات للمملكة؛ ما لم تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة.

من جانب آخر، ووفقا للائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في محال بيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، أقرت المادة الثالثة المسؤولية التضامنية الواقعة على المكاتب الفنية المتخصصة في أعمال السلامة، والأمن الصناعي والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، مع صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير.

وخصصت اللائحة فصلا كاملا فيما يتعلق بمحال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز البترولية المسالة، مشتملة المادة الأولى بشأن الموقع والمبنى على 10 شروط يجب توافرها في المكان المعد لتخزين وبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

واشترطت الفقرة الثانية من المادة الأولى إبعاد محال بيع وتوزيع وتخزين أسطوانات الغاز لمسافة 25 مترا، عن الأماكن العامة كالمساجد والفنادق والمقاهي والمطاعم، وكذلك الأماكن التي تستخدم مصادر اللهب كالأفران، والغلايات، وإبعاد المحال بمسافة لا تقل عن 10 أمتار عن أي مواد قابلة للاشتعال.

وفرضت اللائحة اعتماد جميع مكونات المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، وأن يكون المحل من طابق أرضي فقط مستقل ومواجه لشوارع وطرق متسعة تسمح بمرور ووصول السيارات الحاملة لأسطوانات الغاز وسيارات الإطفاء كبيرة الحجم، ومنع تخزين الأسطوانات أو إقامة أي منشآت أو أنشطة أسفل هذا الطابق أو أعلاه.

واشترطت أن يكون موقع المحل مستوفيا لاشتراطات الترخيص وفقا لمتطلبات البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة والدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تختص بها جهات أخرى، وأوجبت على البلدية التحقق من موافقة الجهات المعنية قبل إعطاء الترخيص.

واعتبرت المسؤول عن السلامة مسؤولا مباشرا عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل 3 أشهر، وذلك سواء لمبنى المنشأة أو المحل وجميع التركيبات والمعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فورا، معتبرة أي إهمال أو تقصير في هذا المجال من قبيل الإهمال الجسيم.

وأجازت اللائحة للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت أو المحلات الواقعة على الطرق الخارجية، والمعزولة تماما عن العمران والمباني من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه الحالة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة.

أما فيما يتعلق بتخزين الأسطوانات، فألزمت اللائحة المحال بالاقتصار على عملية التخزين في داخل المحال وحظره في الخارج، ومنع تعبئة الأسطوانات أو أجهزة الإنارة بمحال بيع الأسطوانات.

كما منعت دخول أفراد الجمهور إلى أماكن التخزين، أو استخدامه مكانا للإعاشة أو لسكن العمال أو غيرهم، ملزمة في الوقت ذاته شركة الغاز الأهلية بعدم تسليم أسطوانات الغاز المسال سوى للمحال المرخص لها، وتوحيد طلاء أسطوانات الغاز البترولي المسال باللون البرتقالي.

وتناولت اشتراطات السلامة بفقرات منفصلة ما يتعلق بالجوانب الفنية سواء المتعلقة بالتهوية الطبيعية عن طريق النوافذ والفتحات والأبواب بحيث تكون كافية لتجديد الهواء بمحال توزيع أسطوانات الغاز المسال بصورة مستمرة أو التهوية الميكانيكية، بما في ذلك التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة، واشتراط مطابقتها للمواصفات الفنية السعودية.

وحددت اللائحة مخزون كمية الغاز بالمحل في حدود 2000 كيلو جرام، ولا يسمح بأكثر من ذلك إلا بتصريح خاص من شركة الغاز، وبعد موافقة الدفاع المدني في حال كان موقع المحل ومساحته وطاقة توزيعه تسمح بذلك.

وبينت اللائحة أن حساب المساحة الكلية لمنطقة تخزين الأسطوانات تحدد بـ35 سنتيمترا مربعا لكل أسطوانة غاز فارغة أو معبأة، على أن يتم تقسيم تلك الأسطوانات داخل المحل، عبر فصل المعبأة منها عن الفارغة.

وفيما يتعلق بالمناولة والتوزيع، أوجبت على عمال التوزيع تركيب أسطوانات الغاز واسترجاع الفارغة منها، والتأكد قبل تركيب أو تجربة الأسطوانة من عدم وجود أي خطورة في أماكن استخدام أسطوانات الغاز، ملزمة صاحب الترخيص باستخراج فواتير للأسطوانات المباعة، ليتمكن المشتري من إعادتها في حالة وجود أي عيوب بها.

وذهبت اللائحة إلى تحديد نوعية معدات مكافحة الحريق داخل مراكز توزيع أسطوانات الغاز، حيث أقرت تزويد تلك المحال بعدد من طفايات حريق البودرة الكيميائية الجافة المتعددة لأغراض بما يتناسب مع مساحة المحل، وكمية الأسطوانات المخزنة به.

ودعت إلى تجهيز المحل بعدد من بكرات الخراطيم المخصصة لإطفاء بمعدل بكرة لكل 100 متر مربع من المساحة، ومشترطة أن يتم إيصال تلك البكرات بشبكة مياه الحريق العمومية أو من خزان مياه مزود بماكينة ضغط.

وقدمت اللائحة في فصلها الرابع الاحتياطات الوقائية الواجب على الأشخاص اتخاذها عند حدوث تسرب غاز، حيث نصت على منع كل المصادر الحرارية منعا باتا من منطقة التسرب بإخماد أي مواد مشتعلة ومنع التدخين قطعيا وإيقاف ما قد يوجد من قوى محركة، أو ماكينات أو موتورات ميكانيكية أو كهربائية، كما لا تستخدم التليفونات الموجودة بمكان التسرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock