تغريم 9 من أعضاء مجلس إدارة “صناعة الورق” السابقين وكبار التنفيذيين بـ 1.8 مليون ريال لمخالفتهم نظام ولوائح السوق
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأحد 2023-01-29أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2763/ل.س/2022) لعام 1444هـ وتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها، وهم كل من بدر بن سليمان بن حمد الصليع، وسعد بن عماش بن سعد الشمري، وسليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن، وحسان بن مريزن بن علي عسيري، وفهد بن محمد بن صالح الداود، ووليد بن محمد بن جاسر الشبانات، وواثق محمد حسن شحاده، وفهد بن سعد بن محمد الشعيبي، وعبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لاشتراكهم -كل حسب منصبه- في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 2019/06/30م، والفترة الأولية المنتهية في 2019/09/30م بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مما أظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.
وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: بدر بن سليمان بن حمد الصليع:
1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ثانياً: سعد بن عماش بن سعد الشمري:
1ـ غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.
ثالثاً: سليمان بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الزبن:
1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
رابعاً: حسان بن مريزن بن علي عسيري:
1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
خامساً: فهد بن محمد بن صالح الداود:
1ـ غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ستة أشهر.
سادساً: وليد بن محمد بن جاسر الشبانات:
1ـ غرامة مالية قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
سابعاً: واثق محمد حسن شحاده (غيابياً):
1ـ غرامة مالية قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ثامناً: فهد بن سعد بن محمد الشعيبي:
1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
تاسعاً: عبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن آل عبيد:
1ـ غرامة مالية قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاثة أشهر.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.