تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على 4 مراحل.. ويحق لوزارة الإسكان مراجعة تطبيق الرسوم أو تعليقها في أي مدينة
تم النشر في الخميس 2016-06-09
قالت مصادر صحفية ان مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تحتوي على 18 مادة.
وبينت المصادر أن اللائحة تستهدف تطبيق الرسوم على أربع مراحل تتمثل فيما يلي:
– المرحلة الأولى: للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
-المرحلة الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
– المرحلة الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
-المرحلة الرابعة: للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
وأشارت المصادر إلى أن تطبيق قيمة الرسوم على الأراضي المستحقة على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني؛ استخداماتها، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني.
وقالت إن اللائحة نصت على أنه في حال لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.
ووفقا للمصادر، فإن اللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، ووجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.
وأضافت اللائحة إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم.
وأوضحت اللائحة أن المرجع لتحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي هي خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة.
وأضافت يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم، فيما يحق للوزير تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لتقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم، وذلك وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية.