الشوري: أعضاء ينتقدون قانون حماية المستهلك الخليجي
تم النشر في الثلاثاء 2017-05-09
ناقش أعضاء الشورى، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطالبت اللجنة بتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام، الحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة، والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع ضماناً للجودة وعدم تواجد المنتجات غير السليمة في السوق، والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في مواد النظام لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية.
ويهدف النظام (القانون) إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسية لحماية المستهلك وذلك بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات وإقرار مبادئ عديدة لحماية المستهلك أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة، وقد وسًع النظام من نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار، كما نظم النظام موضوعات الإعلانات التجارية والتخفيضات ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه.
في ذات السياق تساءل أعضاء عن خلو النظام من مواد لحماية المستهلك من الاحتكار، حيث يرى فهد بن جمعه، أن التعريفات في النظام غير دقيقة كما غاب عنها تعريف الممارسات الاحتكارية والتخفيضات في الأسعار والسعر المميز، فيما أوضح عطا السبيتي أن النظام لم يقدم نصوصاً تحمي المستهلك من عقود الاحتكار، مشدداً على أهمية تضمينه مواداً لحماية المستهلك، ووفقاً لعبيد الشريف فقد أغفل النظام حق الاستماع لشكوى المستهلك والتعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة، فيما اقترح عبدالهادي العمري، أن يكون هناك عقوبات بداخل هذا النظام لمن يدخل السلع المقلدة إلى الأسواق المحلية.