السعودية تقر غرامات مالية تتراوح بين 500 و15 ألف لتأخير المعلومات الضريبية
تم النشر في السبت 2017-09-16
أقرت السعودية أخيراً عقوبات تهدف إلى معالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية المتعلقة بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون السعودية طرفاً فيها من خلال إصدار لائحة متخصصة بهذا الشأن.
وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن لائحة العقوبات الجديدة سيتم تطبيقها على الاتفاق المبرم مع الحكومة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها الأول والثاني، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
وسيتم تطبيق أحكام هذه اللائحة على اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة. وأكدت المعلومات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء السعودي تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاق آخر متعدد الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الدخل ورأس المال.
وحددت لوائح وأنظمة اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقات التي تكون المملكة طرفاً فيها غرامة مالية قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاق، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال على 15 ألف ريال.
وشملت العقوبات غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاق، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاق، ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
وتتضمن العقوبات غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاق، وغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاق.
وأشارت اللوائح إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستتولى النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية، ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً، كما منحت اللوائح صلاحيات للهيئة العامة للزكاة والدخل بتحصيل الغرامات والوارد.