السعودية: بدء النظام الجديد لاستئجار الدولة للعقار وإخلائه مع تعديل 46 مادة
تم النشر في السبت 2017-06-10
تخضع جميع عقود الإيجارات العقارات الخاصة بالجهات الحكومية إلى النظام الجديد والمعدل للائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه التي سيتم بدء تطبيقه اليوم السبت، إذ أكدت اللائحة على استخدم نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر عن وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي.
وبحسب “الحياة” شملت التعديلات لوائح وأنظمة نظام استجار الدولة للعقار وإخلائه 46 مادة معدلة، منها بنود تتعلق بإخضاع العقارات المراد استئجارها خارج السعودية من الجهات الحكومية، التي نصت على أن تخضع عقود استئجار العقارات التي تبرمها الجهات الحكومية في الخارج، بما في ذلك ممثليات المملكة والملحقيات والمكاتب التابعة لها في الخارج، بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة التي ينفّذ فيها العقد للائحة التنفيذية لنظام استجار الدولة للعقار وإخلائه.
ولفتت اللائحة التنفيذية إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه يطبق على جميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وفي حال رغبة الجهة الحكومية في استئجار مبنى سيتم إنشاؤه بالاتفاق مع المؤجِّر وفق شروط ومواصفات يتّفق عليها الطرفان، مؤكدة عدم تتجاوز مدة عقد الإيجار في هذه الحالة 12 سنة، ولا يجوز تجديده أو تمديده، في حين منحت سنة كحد أدنى لعقود إيجار العقارات الأخرى، وثلاث سنوات كحد أقصى قابلة لتجديد والتمديد.
وأوضحت اللائحة أنه في حال وصل عدد سنوات الإيجار إلى تسع سنوات فإنه لا يتم تجديد عقود الإيجار أو تمديدها، إذ نصت اللائحة في المادة الـ11 على وجوب البحث عن عقار مناسب في حال بلغت عدد سنوات إيجار العقار للجهة الحكومية تسع سنوات، ولا يتم تجديد العقد أو تمديده أكثر من ذلك إلا في حال عدم وجود العقار البديل والمناسب من حيث القيمة والمواصفات، ويكون ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأجازت اللوائح والأنظمة لنظام استجار الدولة للعقار وإخلائه، زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5 في المئة من الأجرة الأولى، إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10 في المئة من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، مؤكدة وجوب أن يكون العقار المستأجر مستوفياً لشروط الأمن والسلامة، وأن يُقدم المُؤجّر تقريراً من الدفاع المدني ومن مكتب هندسي بسلامة المبنى وملاءمة الموقع والعقار للنشاط محل العقد، ويكون ذلك في بداية كل سنة «عقدية»، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية ويكون بديلاً عنها تقرير تعده الجهة الحكومية يثبت فيه سلامة العقار.
واستثنت اللائحة استجار العقارات الجهة الحكومية عند استئجارها لعقار غير مملوك بصك شرعي في حال عدم العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي، أو لعدم حصول صاحب العقار على صك ملكية لأسباب لا علاقة له بها وخارجة عن إرادتها وموافقة وزارة المالية على استئجار العقار قبل إبرام العقد أو تجديده، وأن تكون المدة قابلة للتجديد وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، والتأكد قبل تجديد العقد من عدم وجود عقار بديل مملوك بصك شرعي ومستوفٍ للشروط المطلوبة.
ونوهت لوائح وأنظمة استجار الدولة للعقار وإخلائه إلى أنه لا يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار لإسكان منسوبيها، عدا من تنص الأنظمة على جواز إسكانهم، ويجوز الاستئجار للجنسيات الأجنبية مثل الأطباء والفنيين الصحيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على جواز إسكانهم.