«الزكاة»: تحويلات الأموال وعقود التأمين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة
تم النشر في الخميس 2017-11-09
أوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أن المبالغ المحولة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما تحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5 في المائة، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وحددت اللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس، الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية من الهدايا والعينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل هو 50 ألف ريال، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا والعينات والسلع مع بقاء حق طلب الإعفاء.
كما أعفت اللائحة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون ضمن أمتعتهم الشخصية من الضريبة وفقاً لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية المطبق في المملكة، وكذلك يعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.
وشملت الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي عديدا من أنواع المعاملات والخدمات.
وتتضمن الأنشطة المعفاة، الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبينت الهيئة، أنه وفقاً للائحة فقد تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، التي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروطا لحالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثرة في الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
يذكر، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة في 1 كانون الثاني (يناير) 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.