«الزكاة»: استثناء عقارات أقارب «الرابعة» من الضريبة المضافة
تم النشر في الخميس 2017-09-07
استثنت هيئة الزكاة والدخل العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة في حالة بيع العقار بغرض الاستخدام للسكن الدائم للمشتري أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأعفت الهيئة العقارات السكنية عند تأجيرها من فرض الضريبة بخلاف العقارات التجارية التي تلزم بالضريبة.
ولفتت إلى أن معظم أنشطة العقارات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5 ،%إذ ستفرض الضريبة على عمليات (البيع والتأجير) للعقارات التجارية بنسبة 5.%
وستطبق على العقارات السكنية عند البيع فقط.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات العقارية هي التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة منه، وتشمل خمس خدمات خاصة بمنح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه،
أو منح أي حق شخصي بالمطالبة، أو منح أو التنازل أو ترك ترخيص بشغل العقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، ويضم ذلك تقديم أو تأجير أو
استئجار مأوى للنوم في فندق أو مؤسسة مشابهة، أو أعمال التشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة للعقار، أو الخدمات مثل التي
يوردها وكلاء العقار وموظفو المزادات والمعماريون، وفنيو المساحات والمهندسون ممن ينفذون مهمات تتعلق بالعقار