تم النشر في السبت 2015-01-10
12 ربيع الأول 1436
تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع يدها على أخطر الممارسات التي تهدد المجتمع التجاري في المملكة، حيث بدأت بخطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم،كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر فقد نصت المادة الأولى على أنه ( لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد ـ في تطبيق هذا النظام ـ متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى)
وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها، للتحقّق من نظاميّة أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر.
في حين قامت وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً للمادة الثامنة من نظام مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تنفيذ التوعيّة بمضار التستّر، وتبيان مخالفته للأنظمة المعمول بها، والعقوبات التي ستطبق بحقّ المخالفين.