إدانة مخالف لنظام السوق المالية وإلزامه بدفع 236 ألف ريال
تم النشر في الثلاثاء 2017-08-01
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/07/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ راشد بن غرم الله بن معيض الزهراني (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2 و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:
(شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة الجبس الأهلية، شركة الكابلات السعودية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، الشركة الوطنية للرعاية الطبية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 22/08/2013م إلى 05/01/2014م.
وأوضحت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن أسهم الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
– فرض غرامة مالية عليه قدرها 170 ألف ريال عن هذه المخالفات.
– إلزامه بدفع مبلغ 66.05 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.