وزير المالية يقرر قبول صورة الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس عبر (منصة اعتماد)
تم النشر في السبت 2020-04-25
قرر وزير المالية قبول صورة الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس، عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد)، وفق 3 شروط.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية جاء نص القرار كما يلي:
إن وزيـر المالية بناء على الصلاحيات الممنوحة له.وبناءً على المرسوم الملكي رقم م/128 وتاريخ 13-11-1440هـ القاضي بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى القرار الوزاري رقم 3479 وتاريخ 11-8-1441هـ المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدلة، وبالاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 174149 وتاريخ 13-8-1441هـ المتضمنة منع التجول طوال اليوم في بعض المدن والمحافظات على مدار 24 ساعة يومياً من تاريخ كتاب سموه وحتى إشعارٍ آخر، ونظراً لما لذلك من أثر مباشر على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (السبعون) والفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 649 وتاريخ 13-11-1440هـ القاضي في البند “تاسعاً” منه بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها، وبعد التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
يقرر ما يلي:
أولاً: قبول صورة الضمان الابتدائي أو النهائي المقدم من المتنافس، عبر البوابة الإلكترونية (منصة اعتماد) وفقاً لما يلي:
1. أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: “نتعهد بموجب هذا الضمان تعهداً غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية”.
2. أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهداً كتابياً بتقديم وإحضار أصل الضمان للجهة الحكومية متى كان ذلك ممكناً بالتنسيق معها.
3. على جميع الجهات الحكومية تحديد آلية لطريقة استلام أصول الضمانات، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة متى كان ذلك ممكناً.
ثانياً: تُزوَّد مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (1) من البند “أولاً” منه للعمل بموجبه.
ثالثاً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، وحتى إشعار آخر.