وزارة الاسكان تحديد «الدعم السكني» بـ 500 ألف ريال.. وحذف منتج «أرض وقرض»
تم النشر في السبت 2016-12-10
أجرت وزارة الإسكان 37 تعديلًا على نظام «الدعم السكني»، بهدف الإسراع في تنفيذ الطلبات المتزايدة على منتجات الدعم السكني المختلفة على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة اعتبارًا من اليوم.
وتضمنت التعديلات التى اقرها وزير الاسكان ماجد الحقبل تحديد مبلغ القرض أو التمويل السكني بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه على ألا يتجاوز 500 ألف ريال، وتضمنت التعديلات أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن، كما يعد التخصيص كأن لم يكن إذا تم استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
تكلفة السكن
واشتملت التعديلات على تحديد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل -وفقًا لتقديرها- بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته»، وتضمنت شروط المساكن المناسبة ألا تقل مساحة مسطحات البناء فيها عن 125 مترًا مربعًا بعد أن كانت سابقًا 140 مترًا مربعًا. ومن بين التعديلات إذا كان الدعم السكني أرضًا سكنية، وجب الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، وإذا كان الدعم قرضًا أو تمويلًا سكنيًا فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص،وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملًا.
وقصرت التعديلات الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب،وفي حال إكمال سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي، وفي حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية.
أولا: تُضاف عبارة «أو الإدراج في مسار تملك» إلى عجز تعريف «النقاط» المنصوص عليه في المادة الأولى
ثانيًا: تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
«د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
1. المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنها، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.
2. ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوان، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
3. ابن (أو بنت) مجهول الأبوين، ولم يبلغ سنه (25) سنة.
ثالثًا: تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
ب- إذا كان المتقدم زوجة أو أما فيجب إرفاق صك من المحكمة المختصّة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (25) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليُّه أو وصيُّه الشرعي ما لم تكن سنه تجاوزت (18) سنة.
رابعًا: تُضاف عبارة إلى عجز المادة الخامسة يكون نصها كالتالي:
«أو من يأخذ حكم الأسرة وفقا لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة».
خامسًا: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:
«يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني.
سادسًا: تُستبدل عبارة «خمسة وعشرين» بدلا من كلمة «أربعين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة.
الدعم الحكومي
سابعًا: تُعدل المادة الثامنة بحيث يكون نصها كالتالي:
أ. يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.
ب. يُعد المتقدم أو أحد أفراد أسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن.
ثامنًا: تُضاف عبارة «ذات الاستخدام التجاري» بعد كلمة «السيارات» الواردة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة.
تاسعًا: تُضاف مادة برقم «المادة العاشرة (مكرر)» يكون نصها كالتالي:
«تحدّد الوزارة البيانات والمعلومات والمستندات اللازم توفرها للبت فيما يلي:
1. التحقق من الشروط الواردة في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) من التنظيم.
2. تطبيق معايير أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم.
3. تطبيق معايير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من التنظيم.
4. استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفقًا للمادة (الرابعة عشرة) من التنظيم.
عاشرًا: تُضاف فقرة إلى عجز المادة الثالثة عشرة يكون نصها كالتالي:
«أما قبوله أو عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة».
حادي عشر: تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:
«وإذا تمّ تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بُنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص، فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص».
شروط الاستحقاق
ثاني عشر: تُعدل المادة التاسعة عشرة بحيث يكون نصها كالتالي:
«إذا كان لدى المتقدم – أو أي من أفراد أسرته – طلب قرض سكني (أو أكثر) لدى الصندوق وتَسلّم عنه رقمًا قبل تاريخ 23-7-1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلهم التقدم إلى الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق إلا بعد التنازل عن كافة طلبات القروض الخاصّة به وبأفراد أسرته المدرجين في الطلب لدى الصندوق.
ثالث عشر: تُضاف عبارة إلى صدر الفقرة (أ) من المادة العشرين تكون صيغتها «مع عدم الإخلال بما تضمنته (المادة الثانية والعشرين) من اللائحة»،
رابع عشر: تُضاف عبارة «أو التمويل» بعد عبارة «بالقرض» الواردة بالمادة الحادية والعشرين.
مساحة الوحدات
خامس عشر: تُعدل المادة الثالثة والعشرين؛ بحيث يكون نصها كالتالي:
«تُحدد مساحات الوحدات السكنية والأراضي السكنية التي يتم تخصيصها أو دعم توفيرها للمتقدم وفق أحكام التنظيم وهذه اللائحة، وإذا كان المتقدم يقيم في مدينة أو محافظة تقع فيها وحدات وأراض سكنية بمساحات مختلفة، للوزارة تحديد مساحة الوحدة أو الأرض السكنية التي تُخصص للمتقدم.
وتحدد الوزارة القسط المالي للدعم السكني بناء على المعايير ذات العلاقة».
سادس عشر: تُستبدل عبارة «خمسة وعشرين» بدلا من كلمة «أربعين» الواردة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين، كما تضاف عبارة «المدرجين في الطلب» بعد عبارة «أسرته» الواردة في الفقرتين (أ)، و(ب) من هذه المادة.
500 ألف ريال
سابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
«يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم – أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب – على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقًا لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته».
ثامن عشر: تحذف عبارة «الأراضي والقروض السكنية معًا» الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين، وإضافة عبارة «وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى» إلى عجز هذه الفقرة.
تاسع عشر: تُضاف مادة برقم «السادسة والعشرين (مكرر)» تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
«تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم شروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدّد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك
عشرون: تُضاف عبارة إلى عجز المادة السابعة والعشرين يكون نصها كالتالي:
«وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم على مسارات التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار»
حادي وعشرون: تُضاف عبارة “المدرجين في الطلب” عقب عبارة “أسرته” الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرين.
ثاني وعشرون: تُضاف فقرة في نهاية المادة التاسعة والعشرين يكون نصها كالتالي:
«وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حال التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.»
ثالث وعشرون: تُضاف عبارة “أو أي منتج تمويل سكني” إلى عجز الفقرة (ب) من المادة الثلاثون.
رابع وعشرون: تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
«يمنح المتقدم نقاطًا بناءً على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته
خامس وعشرون: تُضاف فقرة (ج) في نهاية المادة الثانية والثلاثين يكون نصها كالتالي:
«ج. إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية، تضاف خمس نقاط إلى مجموع نقاطه في حالة وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.»
سادس وعشرون: تُضاف فقرة (ج) في نهاية المادة الثالثة والثلاثين يكون نصها كالتالي:
«ج. للوزارة تفضيل المتقدم الذي يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية في حال وجود دعم سكني أو مسار تملك مخصص لهذا المركز.»
سابع وعشرون: تُضاف عبارة «أو التمويل السكني» عقب كلمة «القرض» الواردة في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة والثلاثين.
عقد الدعم السكنى
ثامن وعشرون: تُعدل المادة الخامسة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
«يُخصص الدعم السكني – أو الإدراج في مسار تملك – بموجب قرار يصدر من الوزير، ولا يكون التخصيص – أو الإدراج في مسار تملك – مكتملًا إلا بعد توقيع المتقدم لعقد الدعم السكني وفق النموذج الذي تعده الوزارة
تاسع وعشرون: تُضاف عبارة «أو أحد مسارات التملك» عقب عبارة «أنواع الدعم السكني» الواردة في المادة السادسة والثلاثين، كما تضاف عبارة «أو مسار تملك غير الذي تقرر تخصيصه له» في عجز هذه المادة.
ثلاثون: تُضاف عبارة. تطوير مسكن للمستفيد على أرض الوزارة أو القطاع الخاص.»وتحذف عبارة «أو قرضًا وأرضًا سكنيين معًا» الواردة في نص المادة الثامنة والثلاثين.
6 أشهر
حادي وثلاثون: تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
«مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرضًا سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص
. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرضًا أو تمويلا سكنيًا فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملًا (بحسب الحال).
ثاني وثلاثون: تُعدل المادة الأربعون بحيث يكون نصها كالتالي:
“يُحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية وأنواع الدعم السكني الأخرى بناءً على ما تحدده الوزارة ويصدر به قرار من الوزير.”
ثالث وثلاثون: تضاف عبارة «أو تمويلًا» بعد كلمة قرضًا الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة والأربعين وتضاف عبارة «أو التمويل» بعد كلمة «القرض» الواردة في ذات الفقرة
رابع وثلاثون: تُعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة والأربعين بحيث يكون نصها كالتالي:
« د. إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال، تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها.»
خامس وثلاثون: تُضاف مادة برقم «المادة الرابعة والأربعين (مكرر)» يكون نصها كالتالي:
1. يقتصر الحق في الاستفادة من الدعم السكني على ورثة المستفيد المدرجين في الطلب.
2. في حال إكمال سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بقدر مساهمة كل منهم في سداد القسط المالي.
3. في حال الإعفاء من سداد القسط المالي يكون تخصيص الدعم السكني لورثة المستفيد بحسب الأنصبة الشرعية بعد استبعاد ورثة المستفيد غير المدرجين في الطلب.
4. لا يجوز الإخلال بأحقية ورثة المستفيد المدرجين في الطلب الذين لم يشملهم تخصيص الدعم السكني – وفقا للفقرة (2) من هذه المادة – من الانتفاع به متى كانوا على حالهم من حيث استيفاء شروط أفراد الأسرة الواجب إدراجهم في الطلب وقت التخصيص.
سادس وثلاثون: تُضاف مادة برقم «المادة الرابعة والأربعين (مكرر/1)» يكون نصها كالتالي:
1. تضع الوزارة برامج توفير الدعم السكني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة فقرة (1) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من الوزير يتضمن آليات التنفيذ.
سابع وثلاثون: تُضاف عبارة «وغيره من الجهات العامة أو الخاصة أو الأهلية» بعد كلمة «الصندوق» الواردة في المادة الثانية والخمسين.