أخبار العقار

تعرف على أبرز ملامح “نظام الوساطة العقارية” الجديد الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الجمعة 2022-07-01

قالت الهيئة العامة للعقار، إن نظام الوساطة العقارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يهدف إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وحوكمتهما وضبط تعاملات أطراف العلاقة في هذا القطاع من وسطاء وعقاريين ومقدمي خدمات عقارية ضمن منهجية وحوكمة نظامية متكاملة ونماذج موحدة تضمن رفع وتحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية.  – أوكل النظام  للهيئة العامة للعقار مهام واختصاصات تتولاها بموجب أحكامه، ومن أبرزها: اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات العقارية، وإعداد نماذج للعقود الواردة في النظام، وإعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة النشاط، وإعداد المعايير والضوابط لممارسة النشاط، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات.  

 
– نصت المادة العاشرة من النظام على التزام الوسيط العقاري بممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد المرخصين له إذا كان شخصاً معنوياً، وعدم إفشاء سر من أسرار الصفقات العقارية محل الوساطة، كما نص أيضاً على وجوب إبلاغ الهيئة العامة للعقار عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.  

– قيد النظام عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز نسبة 5 % من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن لتلك الصفقة. 

– حدد النظام الجديد عمولة الوسيط العقاري لتكون بنسبة 2.5 % من قيمة الصفقة العقارية إن كانت بيعاً ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف العقد على خلافها كتابة.  

– يضمن النظام الشفافية للمستفيدين من خدماته من خلال إلزام الوسيط بالإفصاح عند عرضه للعقار عن المعلومات التي حصل عليها وبيان الاسم ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ويلتزم الوسيط  بتوثيق وتسجيل العقود المبرمة على المنصة الإلكتروني الخاصة بها.  

 – سعى النظام إلى حوكمة التعاملات المتعلقة بمبالغ الضمان وتخفيف نشوء النزاعات بين أطراف العقد من خلال ضبط العديد من الأحكام المتعلقة به ومن ذلك النص على أن أي خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها يُحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة العامة للعقار بموافقة الطرفين على ذلك قبل اللجوء للقضاء. 

– وفقاً للمادة السابعة عشرة فإن الهيئة العامة للعقار هي المختصة بمباشرة مهمات المراقبة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وأوكل للائحة تحديد الإجراءات اللازمة لذلك. 

– ينص نظام الوساطة العقارية ينص على معاقبة كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، كما نص النظام على مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة خلال (3) سنوات من ارتكابها، دون إخلال بحق من صدرت في شأنه العقوبة من التظلم منه لدى الجهات القضائية المختصة.  
 
– أكد النظام على قيام مجلس الهيئة العامة للعقار بإصدار اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ إصدار النظام وتُنشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock