السعودية.. رسميا إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة وبدء العمل به اعتبارا من 2018
تم النشر في الثلاثاء 2017-08-01
نشرت جريدة أم القرى (الجريدة الرسمية) في عددها الأخير نظام ضريبة القيمة المضافة، وسيتم العمل بالنظام اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحسب لوائح وأنظمة نظام ضريبة القيمة المضافة المنشورة، فسيصدر مجلس إدارة الهيئة للزكاة والدخل اللائحة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، كما سيصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
وبين النظام أنه سيكون على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.
ومن أهم ما تضمنته لائحة النظام، أن الخاضع للضريبة يكون ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.
وبينت اللائحة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد، وحددت تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية، اضافة الى مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
وأوضحت اللائحة شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً.
وبخصوص الفواتير الضريبية، فقد حددت اللائحة محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها، والشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة، اضافة الى شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي، أوضحت اللائحة أنه يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، مبينة أن عقوبات التهرب تشمل الحالات التالية:
1– يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال.
2– يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
3– يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25%من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
4– يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
5– يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
6– يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية، أو منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية، أو خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.