“التجارة السعودية” تصدر الضوابط التنظيمية لعمل شركات المساهمة غير المدرجة
تم النشر في الأثنين 2016-12-12
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الضوابط التنظيمية لعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وذلك تنفيذاً لنظام الشركات الجديد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وهي: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم الشركة، إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، بيع السهم في المزاد العلني، توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
وأضافت أنه تم إعداد ضوابط عمل شركات المساهمة غير المدرجة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.