«أراضي الدولة» توضح ضوابط إيصال التيار للمساكن «بدون صكوك»
تم النشر في الثلاثاء 2020-10-20
أقرت لجنة أراضي الدولة عددا من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
ومن الضوابط ألا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها خطراً أو ضرراً أو نشوء مشكلات جماعية أو نشوء هجر جديدة أو تكون مخالفة لأنظمة البناء أو معرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، وألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة بصك شرعي باسمه.
واشترطت اللجنة أن يمنح صاحب المسكن مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إيصال التيار الكهربائي لهذه المساكن لا يعد دليلا على إثبات الملكية ولا يمنع صاحب الطلب من الاستفادة من برامج الدعم السكني التي تقدمها الحكومة. ومن المنتظر أن تبدأ البلديات في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي في الأيام القليلة القادمة.